٧٥٩٩ / ٢. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ النُّعْمَانِ ، عَنْ سَعِيدٍ الْأَعْرَجِ ، قَالَ :
سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللهِ عليهالسلام عَنِ الطَّوَافِ : أَيَكْتَفِي الرَّجُلُ (١) بِإِحْصَاءِ صَاحِبِهِ؟
فَقَالَ : « نَعَمْ ». (٢)
٧٦٠٠ / ٣. عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ (٣) ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ عَبْدِ الْكَرِيمِ بْنِ عَمْرٍو ، عَنْ أَيُّوبَ أَخِي أُدَيْمٍ ، قَالَ :
قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللهِ عليهالسلام : الْقِرَاءَةُ وَأَنَا أَطُوفُ أَفْضَلُ ، أَوْ أَذْكُرُ (٤) اللهَ تَبَارَكَ وَتَعَالى؟
قَالَ : « الْقِرَاءَةُ ».
قُلْتُ : فَإِنْ مَرَّ بِسَجْدَةٍ وَهُوَ يَطُوفُ؟
قَالَ : « يُومِئُ بِرَأْسِهِ (٥) إِلَى الْكَعْبَةِ ». (٦)
__________________
(١) في مرآة العقول ، ج ١٨ ، ص ٥٧ : « قوله عليهالسلام : أيكتفي الرجل ، هذا هو المشهور بين الأصحاب. وقال في المدارك : إطلاق النصّ وكلام الأصحاب يقتضي عدم الفرق في الحافظ بين الذكر والانثى ، ولا بين من طلب الطائف منه الحفظ وغيره ، وهو كذلك ، نعم يشترط فيه البلوغ والعقل ؛ إذ لا اعتداد بخبر الصبيّ والمجنون ، ولا يبعد اعتبار عدالته للأمر بالتثبّت عند خبر الفاسق ». وراجع : مدارك الأحكام ، ج ٨ ، ص ١٩٥.
(٢) التهذيب ، ج ٥ ، ص ١٣٤ ، ح ٤٤٠ ، معلّقاً عن الكليني. الفقيه ، ج ٢ ، ص ٤١٠ ، ح ٢٨٣٨ ، معلّقاً عن سعيد الأعرج الوافي ، ج ١٣ ، ص ٨٧٧ ، ح ١٣٣٥٠ ؛ الوسائل ، ج ١٣ ، ص ٤١٩ ، ح ١٨١٠٣.
(٣) في الوسائل : ـ « عن سهل بن زياد ». وهو سهو واضح ؛ فإنّ المراد من أحمد بن محمّد الراوي عنعبدالكريم ، هو أحمد بن محمّد بن أبي نصر ، ولم يثبت رواية الكليني عن أحمد هذا بواسطة واحدة. أضف إلى ذلك ما ورد في كثيرٍ من الأسناد من رواية عدّة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن أحمد بن محمّد [ بن أبي نصر ] ، عن عبدالكريم [ بن عمرو ].
(٤) في « بخ » والوافي : « ذكر ».
(٥) في المرآة : قوله عليهالسلام : يومئ برأسه ، لعلّه محمول على السجدة المندوبة ، أو على حال التقيّة. وقال في الدروس : القراءة في الطواف أفضل من الذكر ، فإن مرّ بسجدة وهو يطوف ، أومأ برأسه إلى الكعبة ، رواه الكليني عن الصادق عليهالسلام ». وراجع : الدروس الشرعيّة ، ج ١ ، ص ٤٠٨ ، الدرس ١٠٥.
(٦) الوافي ، ج ١٣ ، ص ٨٣٠ ، ح ١٣٢٣٧ ؛ الوسائل ، ج ١٣ ، ص ٤٠٣ ، ح ١٨٠٧٢.