٧٦٣٥ / ٨. عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَسْبَاطٍ ، عَنْ مَوْلًى لِأَبِي عَبْدِ اللهِ عليهالسلام مِنْ أَهْلِ الْمَدِينَةِ ، قَالَ :
رَأَيْتُ أَبَا الْحَسَنِ (١) عليهالسلام يَبْتَدِئُ بِالسَّعْيِ (٢) مِنْ دَارِ الْقَاضِي الْمَخْزُومِيِّ ، قَالَ (٣) : وَيَمْضِي كَمَا هُوَ إِلى زُقَاقِ الْعَطَّارِينَ. (٤)
٧٦٣٦ / ٩. عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ حُكَيْمٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنِ الْحَسَنِ (٥) بْنِ عَلِيٍّ الصَّيْرَفِيِّ ، عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا ، قَالَ :
سُئِلَ أَبُو عَبْدِ اللهِ عليهالسلام عَنِ السَّعْيِ بَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ : فَرِيضَةٌ (٦) ، أَمْ سُنَّةٌ (٧)؟
فَقَالَ : « فَرِيضَةٌ ».
قُلْتُ (٨) : أَوَلَيْسَ (٩) قَالَ اللهُ عَزَّ وَجَلَّ : ( فَلا جُناحَ عَلَيْهِ أَنْ يَطَّوَّفَ بِهِما ) (١٠)؟
قَالَ : « كَانَ (١١) ذلِكَ فِي عُمْرَةِ الْقَضَاءِ (١٢) ، إِنَّ (١٣) رَسُولَ اللهِ صلىاللهعليهوآلهوسلم شَرَطَ عَلَيْهِمْ (١٤) أَنْ
__________________
(١) في « بخ » : « أبا عبد الله ».
(٢) في « بخ » : « السعي ».
(٣) في « بث ، بخ ، بف » والوافي : ـ « قال ».
(٤) الوافي ، ج ١٣ ، ص ٩٣١ ، ح ١٣٤٧١ ؛ الوسائل ، ج ١٣ ، ص ٤٨٣ ، ح ١٨٢٦٠.
(٥) في حاشية « بف » والتهذيب ، ج ٥ ، ص ١٤٩ : « الحسين ».
(٦) في المرآة : « قوله : فريضة ، أي واجب وإن عرف وجوبه بالسنّة ؛ لإطلاق السنّة عليه في بعض الأخبار ، ولعدم دلالة الآية على الوجوب وإن لم يكن منافياً له ».
(٧) في « بخ ، بف » : « أو سنّة ».
(٨) في « بف ، جد » والوافي : « فقلت ».
(٩) في « بخ ، بف » والتهذيب : « حيث ».
(١٠) البقرة (٢) : ١٥٨.
(١١) في التهذيب ، ح ٤٩٠ : ـ « كان ».
(١٢) في هامش ، الطبعة الحجريّة : « روي أنّ رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم أتى مكّة سنة سبع من الهجرة في ذي القعدة لعمرة القضاء ، وساق معه ستّين بدنة ، ودخل المسجد الحرام ، وطاف بالبيت ، وسعى بين الصفا والمروة ، وتزوّج في هذا السفر ميمونة بنت الحارث ويقال لها : عمرة القضاء ، كأنّها كانت قضاء عن عمرة الحديبيّة ».
(١٣) في « جن » : « فإنّ ».
(١٤) في الوافي : « يعني شرط على المشركين أن يرفعوا أصنامهم التي كانت على الصفا والمروة حتّى ينقضي أيّام