قَالَ : « يُعِيدُ (١) ، أَلَاتَرى أَنَّهُ لَوْ بَدَأَ بِشِمَالِهِ قَبْلَ يَمِينِهِ فِي الْوُضُوءِ » ، أَرَادَ أَنْ يُعِيدَ الْوُضُوءَ. (٢)
٧٦٤١ / ٢. أَبُو عَلِيٍّ الْأَشْعَرِيُّ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ ، عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيى ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمنِ بْنِ الْحَجَّاجِ (٣) :
عَنْ أَبِي إِبْرَاهِيمَ عليهالسلام فِي (٤) رَجُلٍ سَعى بَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ ثَمَانِيَةَ أَشْوَاطٍ : مَا عَلَيْهِ؟
فَقَالَ : « إِنْ كَانَ خَطَأً أَطْرَحَ (٥) وَاحِداً ، وَاعْتَدَّ بِسَبْعَةٍ ». (٦)
٧٦٤٢ / ٣. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي نَصْرٍ ، عَنْ جَمِيلِ بْنِ دَرَّاجٍ ، قَالَ :
حَجَجْنَا وَنَحْنُ صَرُورَةٌ (٧) ، فَسَعَيْنَا بَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ أَرْبَعَةَ عَشَرَ شَوْطاً ، فَسَأَلْتُ
__________________
(١) في مرآة العقول ، ج ١٨ ، ص ٧٤ : « عليه فتوى الأصحاب ، ولم يفرّقوا في وجوب الإعادة بين العامد والناسيوالجاهل ».
(٢) التهذيب ، ج ٥ ، ص ١٥١ ، ح ٤٩٦ ، معلّقاً عن الكليني. وفي علل الشرائع ، ص ٥٨١ ، ح ١٨ ؛ والتهذيب ، ج ٥ ، ص ١٥١ ، ح ٤٩٥ ، بسند آخر. الفقيه ، ج ٢ ، ص ٤١٣ ، ذيل ح ٢٨٤٩ ، وفي الثلاثة الأخيرة مع اختلاف يسير ، وفي الأخيرين إلى قوله : « قال : يعيد » الوافي ، ج ١٣ ، ص ٩٤٥ ، ح ١٣٥٠٠ ؛ الوسائل ، ج ١٣ ، ص ٤٨٨ ، ح ١٨٢٧٣.
(٣) في الاستبصار ، ح ٨٣٢ : « محمّد بن عبد الرحمن بن الحجّاج » ، لكن لم يرد « محمّد بن » في بعض نسخه وهو الصواب.
(٤) في الاستبصار ، ح ٨٣٢ : « عن ».
(٥) في « ى ، بخ » والوافي والفقيه والتهذيب والاستبصار ، ح ٨٣٢ : « طرح ».
(٦) التهذيب ، ج ٥ ، ص ١٥٢ ، ح ٤٩٩ ؛ والاستبصار ، ج ٢ ، ص ٢٣٩ ، ح ٨٣٢ ، معلّقاً عن الكليني. التهذيب ، ج ٥ ، ص ٤٧٢ ، ح ١٦٦٠ ، بسنده عن صفوان ، عن عبدالرحمن بن الحجّاج. الفقيه ، ج ٢ ، ص ٤١٥ ، ح ٢٨٥٠ ، معلّقاً عن عبدالرحمن بن الحجّاج. راجع : الفقيه ، ج ٢ ، ص ٤١٣ ، ذيل ح ٢٨٤٩ ؛ والتهذيب ، ج ٥ ، ص ١٥٣ ، ح ٥٠٣ ؛ والاستبصار ، ج ٢ ، ص ٢٤٠ ، ح ٨٣٦ الوافي ، ج ١٣ ، ص ٩٤٥ ، ح ١٣٥٠٢ ؛ الوسائل ، ج ١٣ ، ص ٤٩١ ، ح ١٨٢٨٠.
(٧) الصَّرُورَةُ : الذي لم يحجّ قطّ ؛ يقال : رجل صرورة وامرأة صرورة. راجع : الصحاح ، ج ٢ ، ص ٧١٠ ؛ النهاية ، ج ٣ ، ص ٢٢ ( صرر ).