رَأَيْتُ أَبَا الْحَسَنِ عليهالسلام أَحَلَّ مِنْ عُمْرَتِهِ ، وَأَخَذَ مِنْ أَطْرَافِ شَعْرِهِ كُلِّهِ عَلَى الْمُشْطِ ، ثُمَّ أَشَارَ إِلى شَارِبِهِ ، فَأَخَذَ مِنْهُ الْحَجَّامُ ، ثُمَّ أَشَارَ إِلى أَطْرَافِ لِحْيَتِهِ ، فَأَخَذَ مِنْهُ ، ثُمَّ قَامَ. (١)
٧٦٥٦ / ٣. عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ (٢) ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي نَصْرٍ ، عَنْ رِفَاعَةَ بْنِ مُوسى ، قَالَ :
سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللهِ عليهالسلام عَنِ الرَّجُلِ يَطُوفُ بِالْبَيْتِ وَيَسْعى : أَيَتَطَوَّعُ بِالطَّوَافِ قَبْلَ أَنْ يُقَصِّرَ؟ قَالَ : « مَا يُعْجِبُنِي (٣) ». (٤)
٧٦٥٧ / ٤. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنْ جَمِيلِ بْنِ دَرَّاجٍ وَحَفْصِ بْنِ الْبَخْتَرِيِّ وَغَيْرِهِمَا :
عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليهالسلام فِي مُحْرِمٍ يُقَصِّرُ مِنْ بَعْضٍ ، وَلَايُقَصِّرُ مِنْ بَعْضٍ ، قَالَ :
« يُجْزِئُهُ (٥) ». (٦)
٧٦٥٨ / ٥. عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ أَسْلَمَ (٧) ، قَالَ :
__________________
(١) الوافي ، ج ١٣ ، ص ٩٥٦ ، ح ١٣٥٢٨ ؛ الوسائل ، ج ١٣ ، ص ٥١٦ ، ح ١٨٣٤٥.
(٢) في « بخ ، جر » : ـ « بن زياد ».
(٣) في المرآة : « يدلّ على كراهة الطواف المندوب قبل التقصير ، كما مرّ ».
(٤) الفقيه ، ج ٢ ، ص ٤٠٩ ، ح ٢٨٣٥ ، بسند آخر عن أبي جعفر عليهالسلام ، مع اختلاف يسير الوافي ، ج ١٣ ، ص ٨٥٠ ، ح ١٣٢٩٢ ؛ الوسائل ، ج ١٣ ، ص ٤٤٧ ، ح ١٨١٨٢.
(٥) في المرآة : « يدلّ على عدم وجوب التقصير من كلّ شعر ».
(٦) الفقيه ، ج ٢ ، ص ٣٧٨ ، ح ٢٧٤٩ ، معلّقاً عن حفص وجميل وغيرهما ، عن أبي عبدالله عليهالسلام الوافي ، ج ١٣ ، ص ٩٥٦ ، ح ١٣٥٢٩ ؛ الوسائل ، ج ١٣ ، ص ٥٠٧ ، ح ١٨٣٢٢.
(٧) ورد الخبر في التهذيب ، ج ٥ ، ص ٢٤٤ ، ح ٨٢٥ عن أحمد بن محمّد بن عيسى عن الحسن بن مسلم ، ولعلّ الصواب في الموضعين هو الحسين بن مسلم ؛ فقد عُدَّ الحسين هذا في رجال البرقي ، ص ٥٧ ، ورجال الطوسي ، ص ٣٧٤ ، الرقم ٥٥٤٠ ، من أصحاب أبي جعفر الثاني عليهالسلام.