فَقَالَ : « عَلَيْهِ (١) دَمٌ يُهَرِيقُهُ ، وَإِنْ جَامَعَ فَعَلَيْهِ جَزُورٌ (٢) ، أَوْ بَقَرَةٌ (٣) ». (٤)
٧٦٦٤ / ٥. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ عَمَّارٍ ، قَالَ :
سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللهِ عليهالسلام عَنْ مُتَمَتِّعٍ وَقَعَ عَلى امْرَأَتِهِ (٥) وَلَمْ يُقَصِّرْ (٦)؟
فَقَالَ (٧) : « يَنْحَرُ جَزُوراً ، وَقَدْ خِفْتُ (٨) أَنْ يَكُونَ قَدْ ثُلِمَ حَجُّهُ إِنْ كَانَ عَالِماً ، وَإِنْ كَانَ جَاهِلاً فَلَا شَيْءَ عَلَيْهِ ». (٩)
__________________
(١) في « بح ، بخ ، بف ، جن » : ـ « عليه ».
(٢) في التهذيب ، ح ٥٣٥ : « دم ». والجزور : البعير والإبل ذكراً كان أو انثى إلاّ أنّ اللفظة مؤنّثة ، تقول : هذه الجزور وإن أردت ذكراً. والجمع : جُزُر وجزائر. راجع : الصحاح ، ج ٢ ، ص ٦١ ؛ النهاية ، ج ١ ، ص ٢٦٦ ( جزر ).
(٣) في مرآة العقول ، ج ١٨ ، ص ٨٢ : « قوله عليهالسلام : جزور أو بقرة ، ظاهره التخيير ، والمشهور أنّه يجب عليه بدنة فإن عجز فبقرة وإن عجزفشاة ، وقال في المختلف : لو جامع بعد طواف العمرة وسعيها قبل التقصير ، قال الشيخ : عليه بدنة ، فإن عجز فبقرة ، فإن عجز فشاة ، وهو اختيار ابن إدريس ، وقال ابن أبي عقيل : عليه بدنة ، وقال سلاّر : عليه بقرة. والمعتمد الأوّل. وقال في التحرير : لو جامع مع امرأته عامداً قبل التقصير وجب عليه جزور إن كان موسراً ، وإن كان متوسّطاً فبقرة ، وإن كان فقيراً فشاة ولا تبطل عمرته ، والمرأة إن طاوعته وجب عليها مثل ذلك ، ولو أكرهها تحمل عنها الكفّارة ، ولو كان جاهلاً لم يكن عليه شيء ، ولو قبّل امرأته قبل التقصير وجب عليه دم شاة ». وراجع : المبسوط ، ج ١ ، ص ٣٦٣ ؛ السرائر ، ج ١ ، ص ٥٨١ ؛ المراسم ، ص ١٢٠ ؛ مختلف الشيعة ، ج ٤ ، ص ١٥٧ ؛ تحرير الأحكام ، ج ١ ، ص ٥٩٧ ، الرقم ٢٠٦٣.
(٤) التهذيب ، ج ٥ ، ص ١٦٠ ، ح ٥٣٥ ، بسنده عن ابن أبي عمير. الفقيه ، ج ٢ ، ص ٣٧٦ ، ح ٢٧٤٣ ، معلّقاً عن عمران الحلبي ، عن أبي عبدالله عليهالسلام. التهذيب ، ج ٥ ، ص ١٦١ ، ح ٥٣٦ ، بسنده عن الحلبي وتمام الرواية فيه : « قلت : متمتّع وقع على امرأته قبل أن يقصّر قال : ينحر جزوراً ». الفقيه ، ج ٢ ، ص ٣٣٢ ، ذيل ح ٢٥٩١ ، مع اختلاف يسير. وراجع : التهذيب ، ج ٥ ، ص ١٦١ ، ح ٥٣٨ الوافي ، ج ١٣ ، ص ٩٦٣ ، ح ١٣٥٤٦ ؛ الوسائل ، ج ١٣ ، ص ١٢٩ ، ذيل ح ١٧٤٠٣.
(٥) في الكافي ، ح ٧٣٩١ والتهذيب ، ح ١١٠٤ : « أهله ».
(٦) في الوافي : « قبل أن يقصّر » بدل « ولم يقصّر ». وفي الكافي ، ح ٧٣٩١ والتهذيب ، ح ١١٠٤ : « ولم يزر ».
(٧) في « بخ ، بف » والوافي والوسائل والكافي ، ح ٧٣٩١ والفقيه والتهذيب : « قال ».
(٨) في الوسائل والكافي ، ح ٧٣٩١ والفقيه والتهذيب ، ح ١١٠٤ : « خشيت ».
(٩) الكافي ، كتاب الحجّ ، باب المحرم يأتي أهله وقد قضى بعض مناسكه ، صدر ح ٧٣٩١. وفي التهذيب ، ج ٥ ، ص ١٦١ ، ح ٥٣٩ ؛ وص ٣٢١ ، ح ١١٠٤ ، معلّقاً عن الكليني. الفقيه ، ج ٢ ، ص ٣٧٧ ، صدر ح ٢٧٤٥ ، معلّقاً عن