وَ (١) عَبْدِ اللهِ بْنِ صَالِحٍ ، كُلُّهُمْ يَرْوُونَهُ (٢) :
عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليهالسلام ، قَالَ : « الْمَرْأَةُ الْمُتَمَتِّعَةُ إِذَا قَدِمَتْ مَكَّةَ ، ثُمَّ حَاضَتْ ، تُقِيمُ مَا بَيْنَهَا وَبَيْنَ التَّرْوِيَةِ ، فَإِنْ طَهُرَتْ ، طَافَتْ بِالْبَيْتِ ، وَسَعَتْ بَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ (٣) ، وَإِنْ لَمْ تَطْهُرْ إِلى يَوْمِ التَّرْوِيَةِ ، اغْتَسَلَتْ ، وَاحْتَشَتْ ، ثُمَّ سَعَتْ (٤) بَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ ، ثُمَّ خَرَجَتْ إِلى مِنًى ، فَإِذَا قَضَتِ الْمَنَاسِكَ وَزَارَتِ الْبَيْتَ (٥) ، طَافَتْ بِالْبَيْتِ طَوَافاً لِعُمْرَتِهَا ، ثُمَّ طَافَتْ طَوَافاً لِلْحَجِّ (٦) ، ثُمَّ خَرَجَتْ فَسَعَتْ ، فَإِذَا فَعَلَتْ ذلِكَ ، فَقَدْ أَحَلَّتْ مِنْ كُلِّ شَيْءٍ يُحِلُّ مِنْهُ الْمُحْرِمُ إِلاَّ فِرَاشَ زَوْجِهَا ، فَإِذَا طَافَتْ أُسْبُوعاً (٧) آخَرَ ، حَلَّ لَهَا فِرَاشُ زَوْجِهَا (٨) ». (٩)
__________________
وأمّا الجهة الاولى وهو المراد من العلاء بن صبيح ، فنقول : لم يرد هذا العنوان في غير سند هذا الخبر واحتمال تصحيفه من « عجلان أبي صالح » قويّ جدّاً.
ثمّ إنّ من المحتمل أن يكون الأصل في السند هكذا : « ... محمّد بن أبي عمير عن حفص بن البختري وعبد الرحمن بن الحجّاج وعليّ بن رئاب وعبد الله بن صالح كلّهم يروونه عن عجلان أبي صالح عن أبي عبد الله عليهالسلام » ، فسقط « عن عجلان أبي صالح » من السند ، فادرج في غير موضعه مع وقوع التحريف فيه. وهذا هو الاحتمال الآخر الذي أشرنا اليه حين البحث عن الجهة الثانية.
هذا ملخّص ما استفدنا ممّا أفاده الاستاد السيّد محمّد جواد الشبيري ـ دام توفيقه ـ في تعليقته على السند مع شيءٍ من الزيادة وتغيير في اسلوب البيان.
(١) في « ى ، بث ، بس ، جن » : « عن ».
(٢) في « بث ، بح ، بس ، بف ، جر » وحاشية « جن » : « يرويه ».
(٣) في « بث » : ـ « بين الصفا والمروة ».
(٤) في « بخ ، بف » والوافي : « وسعت ».
(٥) في الوسائل : « بالبيت ».
(٦) في « بث ، بح » : « طواف الحجّ ». وفي « بخ » : « طوافاً آخر للحجّ ».
(٧) في الوسائل : « طوافاً ».
(٨) في مرآة العقول ، ج ١٨ ، ص ٩٢ : « واعلم أنّ العلاّمة في التذكرة والمنتهى ادّعى إجماع الأصحاب على أنّ الحائض والنفساء إذا منعهما عذرهما عن الطواف تعدلان إلى الإفراد ، مع أنّ الشهيد رحمهالله حكى في الدروس عن عليّ بن بابويه وأبي الصلاح وابن الجنيد قولاً بأنّها مع ضيق الوقت تسعى ، ثمّ تحرم بالحجّ وتقضي طواف العمرة مع طواف الحجّ ، كما يدلّ عليه هذا الخبر والأخبار الآتية ، وظاهر الكليني أنّه أيضاً عمل بتلك الأخبار. وقال السيّد في المدارك : والجواب عنها أنّه مع بعد تسليم السند والدلالة يجب الجمع بينها وبين الروايات