١٥٥ ـ بَابُ عِلَاجِ الْحَائِضِ
٧٧٠٣ / ١. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ أَوْ غَيْرِهِ ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ يَقْطِينٍ ، عَنْ أَخِيهِ الْحُسَيْنِ ، قَالَ :
حَجَجْتُ مَعَ أَبِي وَمَعِي (١) أُخْتٌ لِي ، فَلَمَّا قَدِمْنَا مَكَّةَ ، حَاضَتْ ، فَجَزِعَتْ جَزَعاً شَدِيداً خَوْفاً أَنْ يَفُوتَهَا الْحَجُّ (٢) ، فَقَالَ لِي أَبِي : ائْتِ أَبَا الْحَسَنِ عليهالسلام ، وَقُلْ لَهُ : إِنَّ (٣) أَبِي يُقْرِئُكَ السَّلَامَ ، وَيَقُولُ لَكَ : إِنَّ فَتَاةً لِي قَدْ حَجَجْتُ بِهَا وَقَدْ حَاضَتْ ، وَجَزِعَتْ جَزَعاً شَدِيداً مَخَافَةَ أَنْ يَفُوتَهَا الْحَجُّ ، فَمَا تَأْمُرُهَا؟
قَالَ : فَأَتَيْتُ أَبَا الْحَسَنِ عليهالسلام وَكَانَ فِي الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ ، فَوَقَفْتُ بِحِذَاهُ (٤) ، فَلَمَّا نَظَرَ إِلَيَّ ، أَشَارَ إِلَيَّ ، فَأَتَيْتُهُ ، وَقُلْتُ (٥) لَهُ : إِنَّ أَبِي يُقْرِئُكَ السَّلَامَ ، وَأَدَّيْتُ إِلَيْهِ (٦) مَا أَمَرَنِي بِهِ أَبِي.
فَقَالَ : « أَبْلِغْهُ السَّلَامَ ، وَقُلْ لَهُ فَلْيَأْمُرْهَا أَنْ تَأْخُذَ قُطْنَةً بِمَاءِ اللَّبَنِ ، فَلْتَسْتَدْخِلْهَا (٧) ،
__________________
(١) في حاشية « بح » : « ومع ».
(٢) في الوافي : « أرادت بالحجّ الذي خافت فواته حجّ التمتّع ؛ فإنّه الذي لا يستقيم مع الحيض إلاّ أن يراد الرجوعقبل الطهر ، واريد بانقطاع الدم انقطاعه في أيّامه ، فهو مستثنى من قاعدة أنّ حكم البياض في أيّام العادة حكم الدم إلاّ أن لا يعود دمها إلاّبعد انقضاء عادتها ».
وفي مرآة العقول ، ج ١٨ ، ص ١٠٢ : « قوله : خوفاً ، يحتمل أن يكون الخوف لفوات حجّ التمتّع ولزوم العدول إلى الإفراد ، ويحتمل أن يكون بعد العود من منى لطواف الزيارة ».
وفي هامش المطبوع : « هنا مسألة ، وهي أنّ النقاء المتخلّل حكمه حكم الحيض إذا كان دون العشر على ما ذهب إليه جمهور الفقهاء ، فعلى هذا إذا رأت المرأة الدم في أيّامه ، ثمّ قطعته بوسيلة فانقطع أيّاماً ، ثمّ يعود قبل تمام العشرة هل كان الحكم في تلك الأيّام حكم النقاء أو لا؟ والمسألة معنونة في الفقه فليراجع ».
(٣) في « بخ ، بس » والوافي : ـ « إنّ ».
(٤) في « بف » : « حذاءه ». وفي الوافي : « بحذائه ».
(٥) في « بح » : « فقلت ».
(٦) في « بح » : ـ « إليه ».
(٧) في « بف » : « فلتدخلها ». وفي الوافي : « فتدخلها ».