مِنْهُ ، وَفُرِّقَ بَيْنَهُمَا ، وَلَمْ تَحِلَّ (١) لَهُ أَبَداً ».
قَالَ : « وَإِنْ كَانَ قَالَ لِابْنِهِ ـ وَأُمُّهُ حَيَّةٌ ـ : يَا ابْنَ الزَّانِيَةِ ، وَلَمْ يَنْتَفِ مِنْ وَلَدِهَا ، جُلِدَ الْحَدَّ لَهَا ، وَلَمْ يُفَرَّقْ بَيْنَهُمَا ».
قَالَ : « وَإِنْ كَانَ قَالَ لِابْنِهِ : يَا ابْنَ الزَّانِيَةِ ، وَأُمُّهُ مَيِّتَةٌ ، وَلَمْ يَكُنْ (٢) لَهَا مَنْ يَأْخُذُ بِحَقِّهَا (٣) مِنْهُ إِلاَّ وَلَدُهَا مِنْهُ (٤) ، فَإِنَّهُ لَايُقَامُ عَلَيْهِ الْحَدُّ ؛ لِأَنَّ حَقَّ الْحَدِّ قَدْ صَارَ (٥) لِوَلَدِهِ مِنْهَا ، وَإِنْ (٦) كَانَ لَهَا وَلَدٌ مِنْ غَيْرِهِ ، فَهُوَ وَلِيُّهَا يُجْلَدُ لَهُ ، وَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهَا وَلَدٌ مِنْ غَيْرِهِ (٧) ، وَكَانَ لَهَا قَرَابَةٌ يَقُومُونَ بِأَخْذِ (٨) الْحَدِّ ، جُلِدَ لَهُمْ (٩) ». (١٠)
١٣٨٢٠ / ١٤. الْحُسَيْنُ بْنُ مُحَمَّدٍ ، عَنْ مُعَلَّى بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنِ الْوَشَّاءِ ، عَنْ أَبَانٍ ، عَنِ ابْنِ مُضَارِبٍ :
عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليهالسلام ، قَالَ : « مَنْ قَذَفَ امْرَأَتَهُ قَبْلَ أَنْ يَدْخُلَ بِهَا ، ضُرِبَ (١١) الْحَدَّ وَهِيَ امْرَأَتُهُ ». (١٢)
__________________
(١) في « م ، جد » : « ولا تحلّ ».
(٢) في « جت » : « لم يكن » بدون الواو.
(٣) في « جد » : « لحقّها ».
(٤) في « جد » : ـ « منه ».
(٥) في « ك » : ـ « قد صار ».
(٦) في « بن » والوسائل : « فإن ».
(٧) في « بف » : « لم يكن لها من غيره ولد ».
(٨) في الوافي والتهذيب : « بحقّ ».
(٩) في المرآة : « يدلّ ظاهراً على ما ذهب إليه الصدوق رحمهالله من أنّ اللعان لا يكون إلاّبنفي الولد ، ويمكن حمله على ما إذا لم يدّع المعاينة ».
وقال العلاّمة : « لو قذف الأب ولده عزّر ولم يحدّ ، وكذا لو قذف زوجته الميّتة ولا وارث لها سواه. ولو كان لها ولد من غيره كان له الحدّ كملاً دون الولد الذي من صلبه ». قواعد الأحكام ، ج ٣ ، ص ٥٤٦.
(١٠) التهذيب ، ج ١٠ ، ص ٧٧ ، ح ٢٩٨ ، معلّقاً عن عليّ بن إبراهيم الوافي ، ج ١٥ ، ص ٣٧٢ ، ح ١٥٢٦٨ ؛ الوسائل ، ج ٢٨ ، ص ١٩٦ ، ح ٣٤٥٤٩.
(١١) في الوافي : « جلد ».
(١٢) الوافي ، ج ١٥ ، ص ٣٦٢ ، ح ١٥٢٣٧ ؛ الوسائل ، ج ٢٢ ، ص ٤١٣ ، ذيل ح ٢٨٩١٤