١٣٨٩٧ / ٥. عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِيسى ، عَنْ سَمَاعَةَ ، قَالَ :
سَأَلْتُهُ (١) عَنْ رَجُلٍ اسْتَأْجَرَ أَجِيراً ، فَأَخَذَ (٢) الْأَجِيرُ مَتَاعَهُ ، فَسَرَقَهُ؟
فَقَالَ : « هُوَ مُؤْتَمَنٌ » ثُمَّ قَالَ : « الْأَجِيرُ وَالضَّيْفُ أُمَنَاءُ ، لَيْسَ يَقَعُ عَلَيْهِمْ (٣) حَدُّ السَّرِقَةِ ». (٤)
١٣٨٩٨ / ٦. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ ، عَنْ أَبِي أَيُّوبَ ، عَنْ أَبِي بَصِيرٍ ، قَالَ :
سَأَلْتُ أَبَا جَعْفَرٍ عليهالسلام عَنْ قَوْمٍ اصْطَحَبُوا فِي سَفَرٍ رُفَقَاءَ ، فَسَرَقَ بَعْضُهُمْ مَتَاعَ بَعْضٍ؟
فَقَالَ : « هذَا (٥) خَائِنٌ لَايُقْطَعُ ، وَلكِنْ يُتْبَعُ بِسَرِقَتِهِ وَخِيَانَتِهِ ».
قِيلَ لَهُ : فَإِنْ (٦) سَرَقَ مِنْ مَنْزِلِ (٧) أَبِيهِ؟
فَقَالَ : « لَا يُقْطَعُ ؛ لِأَنَّ ابْنَ الرَّجُلِ لَايُحْجَبُ عَنِ الدُّخُولِ إِلى مَنْزِلِ أَبِيهِ ، هذَا (٨)
__________________
وعليه المتأخّرون ؛ لعموم الآية. وحملت الروايات على ما لو لم يحرز المال عنه. قال في المسالك : وينبّه عليه الحكم بقطع ضيف الضيف ، لأنّ المالك لم يأتمنه ». المسالك ، ج ١٤ ، ص ٤٩١.
(١٢) التهذيب ، ج ١٠ ، ص ١١٠ ، ح ٤٢٨ ، معلّقاً عن عليّ بن إبراهيم. علل الشرائع ، ص ٥٣٥ ، ح ٣ ، بسنده عن الحسن بن محبوب. الفقيه ، ج ٤ ، ص ٦٥ ، ضمن ح ٥١١٧ ، مرسلاً عن عليّ عليهالسلام ، مع اختلاف يسير الوافي ، ج ١٥ ، ص ٤١٩ ، ح ١٥٣٩٤ ؛ الوسائل ، ج ٢٨ ، ص ٢٧٥ ، ح ٣٤٧٤٧.
(١) في « بف ، جت » والوافي : « سألت أبا جعفر عليهالسلام » بدل « سألته ».
(٢) في « بف » والوافي : « وأخذ ».
(٣) في حاشية « جت » والتهذيب والعلل : « عليهما ».
(٤) علل الشرائع ، ص ٥٣٥ ، ح ٢ ، بسنده عن أحمد بن محمّد بن عيسى ، عن سماعة. التهذيب ، ج ١٠ ، ص ١٠٩ ، ح ٤٢٥ ، بسنده عن عثمان ، عن سماعة. علل الشرائع ، ص ٥٣٥ ، ح ١ ، بسند آخر عن أبي عبدالله عليهالسلام. الفقيه ، ج ٤ ، ص ٦٥ ، ضمن ح ٥١١٧ ، مرسلاً عن عليّ عليهالسلام ، وفيهما من قوله : « الأجير والضيف » مع اختلاف يسير الوافي ، ج ١٥ ، ص ٤١٨ ، ح ١٥٣٩٢ ؛ الوسائل ، ج ٢٨ ، ص ٢٧٢ ، ح ٣٤٧٤٣.
(٥) في « بن » : « لهذا ».
(٦) في « ن » : « إن ».
(٧) في « بن » والوسائل : ـ « منزل ».
(٨) في « م ، جد » : « هو ». وفي « بف » : « وهذا ».