١٤١٤٩ / ٨. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ (١) ، عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِهِ ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي حَمْزَةَ ، عَنْ أَبِي بَصِيرٍ :
عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليهالسلام ، قَالَ : « قَضى أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ عليهالسلام فِي حَائِطٍ اشْتَرَكَ فِي هَدْمِهِ ثَلَاثَةُ نَفَرٍ ، فَوَقَعَ عَلى وَاحِدٍ مِنْهُمْ فَمَاتَ ، فَضَمَّنَ الْبَاقِينَ دِيَتَهُ ؛ لِأَنَّ كُلَّ وَاحِدٍ (٢) مِنْهُمْ ضَامِنُ (٣) صَاحِبِهِ (٤) ». (٥)
١٤١٥٠ / ٩. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ عُرْوَةَ ، عَنْ أَبِي الْعَبَّاسِ (٦) وَغَيْرِهِ :
عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليهالسلام ، قَالَ : « إِذَا اجْتَمَعَ (٧) الْعِدَّةُ عَلى قَتْلِ رَجُلٍ وَاحِدٍ ، حَكَمَ الْوَالِي أَنْ يُقْتَلَ (٨) أَيُّهُمْ شَاؤُوا ، وَلَيْسَ لَهُمْ أَنْ يَقْتُلُوا أَكْثَرَ مِنْ وَاحِدٍ ؛ إِنَّ اللهَ ـ عَزَّ وَجَلَّ ـ يَقُولُ : ( وَمَنْ قُتِلَ مَظْلُوماً فَقَدْ جَعَلْنا لِوَلِيِّهِ سُلْطاناً فَلا يُسْرِفْ فِي الْقَتْلِ ) (٩) ». (١٠)
__________________
(١) في « م ، ن » : ـ « عن أبيه ».
(٢) في « م » : ـ « واحد ».
(٣) في « م » : « ضمن ».
(٤) في الوسائل : « لصاحبه ».
(٥) التهذيب ، ج ١٠ ، ص ٢٤١ ، ح ٩٥٨ ، بسنده عن إبراهيم بن هاشم ومحمّد بن جعفر ، عن عبدالله بن طلحة ، عن ابن أبي حمزة. الفقيه ، ج ٤ ، ص ١٥٩ ، ح ٥٣٦١ ، بسنده عن عليّ بن أبي حمزة ، مع اختلاف يسير الوافي ، ج ١٦ ، ص ٦٢١ ، ح ١٥٨٢٦ ؛ الوسائل ، ج ٢٩ ، ص ٢٣٦ ، ح ٣٥٥٢٩.
(٦) ورد الخبر في الاستبصار بسند آخر عن ابن أبي عمير ، عن القاسم بن عروة ، عن العبّاس. والمذكور في بعض نسخه « أبي العبّاس » وهو الصواب ؛ فإنّ المراد من أبي العبّاس هذا ، هو الفضل بن عبدالملك البقباق ، روى عنه القاسم بن عروة في بعض الأسناد. راجع : معجم رجال الحديث ، ج ١٤ ، ص ٢٩ ـ ٣٠.
(٧) هكذا في جميع النسخ التي قوبلت والوافي والوسائل والتهذيب والاستبصار وتفسير العيّاشي. وفيالمطبوع : « اجتمعت ».
(٨) في الوافي : « أن يقتلوا ».
(٩) الإسراء (١٧) : ٣٣. وقال الشيخ : « الوجه في هذا الخبر أن نحمله على أحد شيئين ، أحدهما : أن نحمله على التقيّة ، لأنّ في الفقهاء من يجوّز ذلك ، والآخر : أن نحمله على أنّه ليس له ذلك إلاّبشرط أن يردّ ما يفضل عن دية صاحبه ، وهو خلاف ما يذهب إليه قوم من العامّة ، وهو مذهب بعض من تقدّم على أميرالمؤمنين عليهالسلام لأنّه كان يجوّز قتل الاثنين وما زاد عليهما بواحد ، ولا يردّ فضل ذلك ، وذلك لا يجوز على حال ». الاستبصار ، ج ٤ ، ص ٢٨٢. ذيل الحديث ١٠٦٨.
(١٠) التهذيب ، ج ١٠ ، ص ٢١٨ ، ح ٨٥٨ ، بسنده عن ابن أبي عمير ؛ الاستبصار ، ج ٤ ، ص ٢٨٢ ، ح ١٠٦٨ ،