الَّذِي (١) قَتَلَهُ ، وَيُحْبَسُ الْآمِرُ بِقَتْلِهِ (٢) فِي السِّجْنِ (٣) حَتّى يَمُوتَ ». (٤)
١٤١٥٣ / ٢. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ؛ وَعَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ جَمِيعاً (٥) ، عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ ، عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ :
عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليهالسلام فِي رَجُلٍ أَمَرَ عَبْدَهُ أَنْ يَقْتُلَ رَجُلاً ، فَقَتَلَهُ ، قَالَ (٦) : فَقَالَ : « يُقْتَلُ السَّيِّدُ بِهِ (٧) ». (٨)
١٤١٥٤ / ٣. عَلِيٌّ (٩) ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ النَّوْفَلِيِّ ، عَنِ السَّكُونِيِّ :
عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليهالسلام ، قَالَ : « قَالَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ عليهالسلام فِي رَجُلٍ أَمَرَ عَبْدَهُ أَنْ يَقْتُلَ رَجُلاً ، فَقَتَلَهُ ، فَقَالَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ عليهالسلام : وَهَلْ عَبْدُ الرَّجُلِ إِلاَّ كَسَوْطِهِ أَوْ كَسَيْفِهِ؟ يُقْتَلُ السَّيِّدُ (١٠) ، وَيُسْتَوْدَعُ الْعَبْدُ السِّجْنَ (١١) ». (١٢)
__________________
(٢) في « ك » : ـ « بقتله ».
(٣) في « ك ، ل ، بح ، بف ، بن ، جت ، جد » والوافي والوسائل والتهذيب والاستبصار : « الحبس ». وفي الفقيه : + « أبداً ».
(٤) التهذيب ، ج ١٠ ، ص ٢١٩ ، ح ٨٦٤ ؛ والاستبصار ، ج ٤ ، ص ٢٨٣ ، ح ١٠٧١ ، معلّقاً عن أحمد بن محمّد ، عن الحسن بن محبوب. الوافي ، ج ١٦ ، ص ٦٢٧ ، ح ١٥٨٣٥ ؛ الوسائل ، ج ٢٩ ، ص ٤٧ ، ح ٣٥١١٨.
(٥) في « بف » : « عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه ومحمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد جميعاً ».
(٦) في « بف » والوافي والاستبصار : ـ « قال ».
(٧) في المرآة : « حمل في المشهور على ما إذا كان العبد غير مميّز ».
(٨) التهذيب ، ج ١٠ ، ص ٢٢٠ ، ح ٨٦٥ ؛ والاستبصار ، ج ٤ ، ص ٢٨٣ ، ح ١٠٧٢ ، معلّقاً عن أحمد بن محمّد ، عن ابن محبوب الوافي ، ج ١٦ ، ص ٦٢٧ ، ح ١٥٨٣٦ ؛ الوسائل ، ج ٢٩ ، ص ٤٧ ، ح ٣٥١١٨.
(٩) في « بف ، جد » وحاشية « م » : « عليّ بن إبراهيم ».
(١٠) هكذا في معظم النسخ التي قوبلت والوسائل والفقيه ، ج ٣ والتهذيب والاستبصار. وفي « بف » والمطبوع والوافي : + « به ».
(١١) في الفقيه : + « حتّى يموت ». وقال الشيخ الطوسي ـ بعد نقل هذا الحديث وما قبله ـ : « فالوجه في هذين