١٤١٩٨ / ٣. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي حَمْزَةَ ، عَنْ أَبِي بَصِيرٍ :
عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليهالسلام ، قَالَ : « لَا يُقْتَلُ الْأَبُ بِابْنِهِ إِذَا قَتَلَهُ ، وَيُقْتَلُ الِابْنُ بِأَبِيهِ إِذَا قَتَلَ أَبَاهُ ». (١)
١٤١٩٩ / ٤. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنْ حَمَّادٍ ، عَنِ الْحَلَبِيِّ :
عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليهالسلام ، قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ يَقْتُلُ ابْنَهُ : أَيُقْتَلُ بِهِ؟ قَالَ : « لَا ». (٢)
١٤٢٠٠ / ٥. عَلِيٌّ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسى ، عَنْ يُونُسَ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ (٣) ، عَنِ الْعَلَاءِ بْنِ الْفُضَيْلِ ، قَالَ :
قَالَ أَبُو عَبْدِ اللهِ عليهالسلام : « لَا يُقْتَلُ الْوَالِدُ بِوَلَدِهِ (٤) ، وَيُقْتَلُ الْوَلَدُ بِوَالِدِهِ (٥) ، وَلَايَرِثُ الرَّجُلُ الرَّجُلَ (٦) إِذَا قَتَلَهُ وَإِنْ كَانَ خَطَأً (٧) ». (٨)
__________________
ح ٧٢٥ و ٧٢٦ الوافي ، ج ١٦ ، ص ٦٣١ ، ح ١٥٨٤٧ ؛ الوسائل ، ج ٢٦ ، ص ٣٠ ، ح ٣٢٤١٨ ؛ وج ٢٩ ، ص ٧٨ ، ح ٣٥١٩٣.
(١) التهذيب ، ج ١٠ ، ص ٢٣٧ ، ح ٩٤٢ ، معلّقاً عن أحمد بن محمّد. الفقيه ، ج ٤ ، ص ١٢٠ ، ح ٥٢٤٤ ، بسنده عن عليّ بن أبي حمزة ، مع زيادة في آخره الوافي ، ج ١٦ ، ص ٦٢٩ ، ح ١٥٨٤٠ ؛ الوسائل ، ج ٢٩ ، ص ٧٨ ، ح ٣٥١٩٤.
(٢) التهذيب ، ج ١٠ ، ص ٢٣٨ ، ح ٩٤٨ ، بسنده عن ابن أبي عمير ، مع زيادة في آخره. وفي الفقيه ، ج ٤ ، ص ١٢٠ ، ح ٥٢٤٦ ؛ والتهذيب ، ج ١٠ ، ص ٢٣٦ ، ح ٩٣٩ ، بسند آخر عن أبي جعفر عليهالسلام ، مع اختلاف يسير وزيادة في آخره الوافي ، ج ١٦ ، ص ٦٣٠ ، ح ١٥٨٤١ ؛ الوسائل ، ج ٢٩ ، ص ٧٧ ، ح ٣٥١٩٠.
(٣) هكذا في « ع ، ك ، ل ، م ، ن ، بح ، بف ، بن ، جت ، جد » والوسائل. وفي المطبوع : « عن ابن سنان ».
(٤) في الكافي ، ح ١٣٥٢٨ : + « إذا قتله ».
(٥) في الكافي ، ح ١٣٥٢٨ والتهذيب ، ج ٩ والاستبصار : + « إذا قتل والده ».
(٦) في الكافي ، ح ١٣٥٢٨ : « أباه ».
(٧) في المرآة : « ذهب الأكثر إلى أنّ القاتل خطأً لا يرث من الدية ويرث من غيرها ، ويمكن حمل الخبر عليه ، وقيل : لا يرث من شيء كما هو ظاهر الخبر ، وقيل : يرث مطلقاً وقد مرّ القول فيه ».
(٨) التهذيب ، ج ١٠ ، ص ٢٣٧ ، ح ٩٤٦ ، معلّقاً عن يونس ، عن محمّد بن سنان. وفي الكافي ، كتاب