يَقْتُلُوهَا (١) قَتَلُوهَا ، وَلَيْسَ يَجْنِي أَحَدٌ أَكْثَرَ مِنْ جِنَايَتِهِ عَلى نَفْسِهِ ». (٢)
١٤٢٠٥ / ٥. ابْنُ مَحْبُوبٍ (٣) ، عَنْ أَبِي أَيُّوبَ ، عَنِ الْحَلَبِيِّ وَأَبِي عُبَيْدَةَ :
عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليهالسلام ، قَالَ (٤) : سُئِلَ عَنْ رَجُلٍ قَتَلَ امْرَأَةً خَطَأً وَهِيَ عَلى رَأْسِ الْوَلَدِ تَمْخَضُ (٥)؟
قَالَ : « عَلَيْهِ الدِّيَةُ خَمْسَةُ آلَافِ دِرْهَمٍ (٦) ، وَعَلَيْهِ لِلَّذِي (٧) فِي بَطْنِهَا غُرَّةٌ ـ (٨) وَصِيفٌ أَوْ وَصِيفَةٌ (٩) ـ أَوْ أَرْبَعُونَ دِينَاراً (١٠) ». (١١)
__________________
(١) هكذا في جميع النسخ التي قوبلت والوافي والوسائل والفقيه والتهذيب ، ح ٧٠٧ والاستبصار ، ح ١٠٠٨. وفي المطبوع : « يقتلوه ».
(٢) التهذيب ، ج ١٠ ، ص ١٨١ ، ح ٧٠٧ ؛ والاستبصار ، ج ٤ ، ص ٢٦٧ ، ح ١٠٠٧ ، معلّقاً عن أحمد بن محمّد ، وفي الأخير من قوله : « وقال في امرأة قتلت زوجها » مع اختلاف يسير. النوادر للأشعري ، ص ١٥٥ ، ح ٣٩٩ ، عن أحمد ، عن عبدالله بن سنان ، مع اختلاف يسير. الفقيه ، ج ٤ ، ص ١١٤ ، ح ٥٢٢٥ ، بسنده عن عبدالله بن سنان. التهذيب ، ج ١٠ ، ص ١٨٢ ، ح ٧١٢ ، بسند آخر ، وفيهما من قوله : « وقال في امرأة قتلت زوجها » مع اختلاف يسير. وفيه ، ص ١٨٢ ، ح ٧١٣ ؛ والاستبصار ، ج ٤ ، ص ٢٦٥ ، ح ١٠٠١ ، بسند آخر ، إلى قوله : « يؤدّوا إلى أهله نصف الدية ». وفيه ، ص ٢٦٧ ، ح ١٠٠٨ ، بسند آخر. الفقيه ، ج ٤ ، ص ١١٩ ، ح ٥٢٤٢ ، مرسلاً ، وفي الأخيرين من قوله : « وقال في امرأة قتلت زوجها » مع اختلاف يسير الوافي ، ج ١٦ ، ص ٦٠٤ ، ح ١٥٧٧٩ ؛ الوسائل ، ج ٢٩ ، ص ٨٠ ، ح ٣٥٢٠٠.
(٣) السند معلّق على سابقه ، فيجري عليه كلا الطريقين المتقدّمين.
(٤) في « ن ، بح ، بف » وحاشية « جت » : « قالا ».
(٥) المخاض : الطلق عند الولادة. يقال : مخضت الشاة مَخْضاً ومَخاضاً ومِخاضاً ، إذا دنا نتاجها ». النهاية ، ج ٤ ، ص ٣٠٦ ( مخض ).
(٦) في الاستبصار : « خمسمائة ألف درهم ».
(٧) في التهذيب ، ح ١١١٢ والاستبصار : « دية الذي ».
(٨) الغرّة : العبد نفسه أو الأمة ، وأصل الغرّة : البياض الذي يكون في وجه الغرس ، وكان أبو عمرو بن العلاء يقول : الغرّة : عبد أبيض أو أمة بيضاء ، وسمّي غرّة لبياضه. النهاية ، ج ٣ ، ص ٣٥٣ ( غرر ).
(٩) الوصيف : الخادم والخادمة. القاموس المحيط ، ج ٢ ، ص ١١٤٤ ( وصف ).
(١٠) في مرآة العقول ، ج ٢٤ ، ص ٦١ : « قوله عليهالسلام : أو أربعون ديناراً ، خلاف ما عليه الأصحاب. وحمله الشيخ تارة على التقيّة ، واخرى على ما إذا كان علقة ، وسيأتي القول فيه ».
(١١) التهذيب ، ج ١٠ ، ص ٢٨٦ ، ح ١١١٢ ؛ والاستبصار ، ج ٤ ، ص ٣٠١ ، ح ١١٢٩ ، بسنده عن أحمد بن