وَعَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسى ، عَنْ يُونُسَ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ حُمْرَانَ جَمِيعاً :
عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليهالسلام فِي مُدَبَّرٍ قَتَلَ رَجُلاً خَطَأً ، قَالَ : « إِنْ شَاءَ مَوْلَاهُ أَنْ يُؤَدِّيَ إِلَيْهِمُ الدِّيَةَ ، وَإِلاَّ دَفَعَهُ إِلَيْهِمْ يَخْدُمُهُمْ ، فَإِذَا مَاتَ مَوْلَاهُ ـ يَعْنِي الَّذِي أَعْتَقَهُ ـ رَجَعَ حُرّاً ».
وَفِي رِوَايَةِ يُونُسَ : « لَا شَيْءَ عَلَيْهِ (١) ». (٢)
١٤٢٤٣ / ١٧. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ (٣) ، عَنْ نُعَيْمِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ مِسْمَعِ بْنِ عَبْدِ الْمَلِكِ :
عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليهالسلام ، قَالَ : « أُمُّ الْوَلَدِ جِنَايَتُهَا فِي حُقُوقِ النَّاسِ عَلى سَيِّدِهَا ، وَمَا كَانَ مِنْ حُقُوقِ اللهِ ـ عَزَّ وَجَلَّ ـ فِي الْحُدُودِ ، فَإِنَّ ذلِكَ فِي بَدَنِهَا ».
قَالَ : « وَيُقَاصُّ مِنْهَا لِلْمَمَالِيكِ ، وَلَا قِصَاصَ بَيْنَ الْحُرِّ وَالْعَبْدِ ». (٤)
١٤٢٤٤ / ١٨. عَنْهُ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ النَّوْفَلِيِّ ، عَنِ السَّكُونِيِّ :
__________________
(١) قال الشيخ الطوسي : « هذه الروايات وردت هكذا مطلقة بأنّه متى مات المدبِّر صار المدبَّر حرّاً ، وليس فيها أنّه يستسعى في الدية ، والأولى أن يشترط ذلك فيها ، فيقال : إذا مات المولى الذي دبّره استسعى في دية المقتول لئلاّ يبطل دم امرءٍ مسلم ، وذلك لا ينافي هذه الأخبار ، فأمّا قوله في رواية يونس « لا شيء عليه » نحمله على أنّه لا شيء عليه من العقوبة أو أنّه لا شيء عليه في المال وإن وجب عليه أن يستسعى على مرّ الأوقات ». تهذيب الأحكام ، ج ١٠ ، ص ١٩٨ ، ذيل الحديث ٧٨٤.
(٢) التهذيب ، ج ١٠ ، ص ١٩٧ ، ح ٧٨٤ ؛ والاستبصار ، ج ٤ ، ص ٢٧٥ ، ح ١٠٤٣ ، معلّقاً عن سهل بن زياد الوافي ، ج ١٦ ، ص ٦٤٨ ، ح ١٥٨٩٣ ؛ الوسائل ، ج ٢٩ ، ص ٢١١ ، ح ٣٥٤٧٣ و ٣٥٤٧٤.
(٣) في « ك ، ل ، بن ، جت » والوسائل ، ح ٣٥٢٤٥ : ـ « عن ابن محبوب » ، وهو سهو ، كما يعلم من ملاحظة أسنادنعيم بن إبراهيم. راجع : معجم رجال الحديث ، ج ١٩ ، ص ٣٩٠ ـ ٣٩١.
(٤) الفقيه ، ج ٤ ، ص ٤٥ ، ح ٥٠٥٤ ؛ والتهذيب ، ج ١٠ ، ص ١٥٤ ، ح ٦٢٠ ، معلّقاً عن ابن محبوب ، عن نعيم بن إبراهيم ، عن مسمع أبي سيّار ، عن أبي عبد الله عليهالسلام. وفيه ، ص ١٩٦ ، ح ٧٧٩ ؛ وص ١٩٢ ، ح ٧٥٦ ؛ والاستبصار ، ج ٤ ، ص ٢٧٣ ، ح ١٠٣٤ ، معلّقاً عن الحسن بن محبوب ، وتمام الرواية في الأخيرين : « لا قصاص بين الحرّ والعبد » الوافي ، ج ١٦ ، ص ٦٥٥ ، ح ١٥٩٠١ ؛ الوسائل ، ج ٢٩ ، ص ٩٧ ، ح ٣٥٢٤٥ ، وتمام الرواية فيه : « لا قصاص بين الحرّ والعبد » ؛ وفيه ، ص ١٦٧ ، ح ٣٥٣٨٩ ، ملخّصاً.