عَنْ أَحَدِهِمَا عليهماالسلام فِي رَجُلٍ كَسَرَ يَدَ رَجُلٍ ، ثُمَّ بَرَأَتْ يَدُ الرَّجُلِ ، قَالَ : « لَيْسَ (١) فِي هذَا قِصَاصٌ ، وَلكِنْ يُعْطَى الْأَرْشَ (٢) ». (٣)
١٤٣٠٦ / ٧. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ ، عَنِ النَّضْرِ بْنِ سُوَيْدٍ ، عَنْ عَاصِمِ بْنِ حُمَيْدٍ ، عَنْ أَبِي بَصِيرٍ (٤) :
عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليهالسلام ، قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنِ السِّنِّ وَالذِّرَاعِ يُكْسَرَانِ عَمْداً : أَلَهُمَا (٥) أَرْشٌ أَوْ قَوَدٌ؟
فَقَالَ (٦) : « قَوَدٌ ».
قَالَ (٧) : قُلْتُ : فَإِنْ (٨) أَضْعَفُوا (٩) الدِّيَةَ؟
فَقَالَ (١٠) : « إِنْ أَرْضَوْهُ بِمَا شَاءَ ، فَهُوَ لَهُ (١١) ». (١٢)
__________________
(١) في الفقيه : + « عليه ».
(٢) في المرآة : « المشهور بين الأصحاب أنّه ليس في كسر العظام قصاص ؛ لما فيه من التغرير بالنفس ، وعدم الوثوق باستيفاء المثل. ولا يمكن الاستدلال عليه بهذا الخبر إذ يمكن أن يكون المراد به عدم القصاص بعد البرء ».
(٣) التهذيب ، ج ١٠ ، ص ٢٧٥ ، ح ١٠٧٦ ، معلّقاً عن أحمد بن محمّد. وفيه ، ص ٢٦٠ ، صدر ح ١٠٢٦ ، [ مع اختلاف يسير ] ؛ وص ٢٧٨ ، ح ١٠٨٨ ، معلّقاً عن عليّ بن حديد. وفي الفقيه ، ج ٤ ، ص ١٣٥ ، ضمن ح ٥٢٩٨ ، [ مع اختلاف يسير ] ؛ وص ١٧١ ، ح ٥٣٩٣ ، معلّقاً عن جميل بن درّاج الوافي ، ج ١٦ ، ص ٦٨٤ ، ح ١٥٩٦٧ ؛ الوسائل ، ج ٢٩ ، ص ١٧٧ ، ح ٣٥٤٠٩.
(٤) ورد الخبر في التهذيب عن أحمد بن محمّد ـ وقد عبّر عنه بالضمير ـ عن الحسين بن سعيد ، عن النضر بن سويد ، عن عاصم بن حميد ، عن محمّد بن قيس ، عن أبي بصير. لكنّه لم يرد « عن محمّد بن قيس » في بعض النسخ المعتبرة من التهذيب ، وهو الصواب ؛ لعدم ثبوت رواية محمّد بن قيس عن أبي بصير في موضع ، ورواية عاصم بن حميد عن أبي بصير متكرّرة في الأسناد. راجع : معجم رجال الحديث ، ج ٩ ، ص ٤٧٣ ـ ٤٧٥.
(٥) في « ك ، بن ، جد » والوسائل : « لهما » بدون همزة الاستفهام.
(٦) في « ك ، ن ، جت ، جد » : ـ « قال : فقال ».
(٧) في « بف » : « فقال ». وفي « م » : ـ « قال ».
(٨) في « ن » : « إن ».
(٩) في الفقيه : + « له ».
(١٠) في « ك ، ل ، ن ، بن ، جت » والوسائل : « قال ».
(١١) في المرآة : « يدلّ على ثبوت القصاص في كسر العظم ، ولم يعمل به أحد ، إلاّ أن يحمل على القطع مجازاً.