وَيُتْرَكُ (١) لَهُ (٢) رِجْلُهُ؟
فَقَالَ : « إِنَّمَا يَجِبُ (٣) عَلَيْهِ الدِّيَةُ إِذَا قَطَعَ يَدَ رَجُلٍ وَلَيْسَ لِلْقَاطِعِ يَدَانِ وَلَا رِجْلَانِ ، فَثَمَّ (٤) يَجِبُ (٥) عَلَيْهِ الدِّيَةُ ؛ لِأَنَّهُ لَيْسَ لَهُ جَارِحَةٌ يُقَاصُّ مِنْهَا (٦) ». (٧)
١٤٣٠٤ / ٥. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ ، عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ :
عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليهالسلام ، قَالَ : « قَضى أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ عليهالسلام فِيمَا كَانَ مِنْ جِرَاحَاتِ الْجَسَدِ أَنَّ فِيهَا الْقِصَاصَ ، أَوْ يَقْبَلَ (٨) الْمَجْرُوحُ دِيَةَ الْجِرَاحَةِ فَيُعْطَاهَا (٩) ». (١٠)
١٤٣٠٥ / ٦. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ حَدِيدٍ (١١) ، عَنْ جَمِيلِ بْنِ دَرَّاجٍ ، عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا :
__________________
(١) في « ل ، بح ، بن » والوسائل والفقيه والتهذيب : « وتترك ».
(٢) في « بح » والتهذيب : ـ « له ».
(٣) في « ل ، م ، بح ، بن ، جت ، جد » والوافي والوسائل : « تجب ».
(٤) في « ك » : « ثمّ ».
(٥) في « ك ، ل ، م ، بن ، جت ، جد » والوافي والوسائل : « تجب ».
(٦) قال الشهيد الثاني ما خلاصته : « المماثلة في الكلّ معتبرة في القصاص ، واستثني من ذلك ما إذا قطع يمينه ولم يكن للقاطع يمين ، فإنّه تقطع يسراه ، فإن لم يكن له يسار قطعت رجله ، ومستند الحكم رواية حبيب السجستاني ، وهي غير صحيحة ، ولكن عمل بمضمونها الشيخ والأكثر وردّها ابن إدريس ، وحكم بالدية بعد قطع اليدين لمن بقي ، وهو أقوى ؛ لأنّ قطع الرجل باليد على خلاف الأصل ، فلا بدّ له من دليل صالح وهو منفيّ ، وفي الآية ما يدلّ على المماثلة ، والرجل ليست مماثلة لليد. نعم ، يمكن تكلّف مماثلة اليد وإن كانت يسرى لليمين لتحقّق أصل المماثلة ». المسالك ، ج ١٥ ، ص ٢٧٠ ـ ٢٧١.
(٧) الفقيه ، ج ٤ ، ص ١٣٢ ، ح ٥٢٨٤ ، معلّقاً عن ابن محبوب ؛ التهذيب ، ج ١٠ ، ص ٢٥٩ ، ح ١٠٢٢ ، بسنده عن الحسن بن محبوب الوافي ، ج ١٦ ، ص ٦٨٣ ، ح ١٥٩٦٤ ؛ الوسائل ، ج ٢٩ ، ص ١٧٤ ، ح ٣٥٤٠٢.
(٨) في التهذيب ، ح ١١٤٥ : « إلاّ أن يقبل » بدل « أو يقبل ».
(٩) في الوافي : « فيعطيها » ، ونقل ما في المتن عن بعض النسخ.
(١٠) التهذيب ، ج ١٠ ، ص ٢٧٥ ، ح ١٠٧٥ ، معلّقاً عن عليّ بن إبراهيم. وفيه ، ص ٢٧٧ ، ذيل ح ١٠٨٤ ؛ وص ٢٩٤ ، ذيل ح ١١٤٥ ، معلّقاً عن الحسن بن محبوب الوافي ، ج ١٦ ، ص ٦٨٤ ، ح ١٥٩٦٦ ؛ الوسائل ، ج ٢٩ ، ص ١٧٦ ، ح ٣٥٤٠٦.
(١١) في الوسائل : + « وابن أبي عمير ».