عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمنِ ، عَنْ مِسْمَعٍ :
عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليهالسلام « أَنَّ أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ عليهالسلام قَضى فِي خَرْمِ الْأَنْفِ ثُلُثَ دِيَةِ الْأَنْفِ (١) ». (٢)
( بَابُ الشَّفَتَيْنِ ) :
١٤٣٣٩ / ٤. وَبِالْإِسْنَادِ الْأَوَّلِ (٣) ، قَالَ :
« وَإِذَا قُطِعَتِ الشَّفَةُ الْعُلْيَا وَاسْتُؤصِلَتْ ، فَدِيَتُهَا خَمْسُمِائَةِ دِينَارٍ ، فَمَا قُطِعَ مِنْهَا فَبِحِسَابِ ذلِكَ ؛ فَإِنْ (٤) انْشَقَّتْ حَتّى تَبْدُوَ (٥) مِنْهَا الْأَسْنَانُ ، ثُمَّ دُووِيَتْ وَبَرَأَتْ (٦) وَالْتَأَمَتْ ، فَدِيَتُهَا مِائَةُ دِينَارٍ ، فَذلِكَ خُمُسُ دِيَةِ الشَّفَةِ إِذَا قُطِعَتْ فَاسْتُؤْصِلَتْ (٧) ، وَمَا قُطِعَ مِنْهَا فَبِحِسَابِ ذلِكَ ؛ فَإِنْ (٨) شُتِرَتْ (٩) ، فَشِينَتْ شَيْناً قَبِيحاً ، فَدِيَتُهَا مِائَةُ دِينَارٍ وَثَلَاثَةٌ وَثَلَاثُونَ دِينَاراً وَثُلُثُ دِينَارٍ (١٠) ؛ وَدِيَةُ الشَّفَةِ السُّفْلى إِذَا اسْتُؤْصِلَتْ ثُلُثَا الدِّيَةِ : سِتُّمِائَةٍ وَسِتَّةٌ
__________________
(١) في مرآة العقول ، ج ٢٤ ، ص ١٢٩ : « لم يذكر الأصحاب فيما رأينا حكم خرم الأنف وإنّما ذكروا في خرم الاذن ثلث دية الاذن ، إلاّيحيى بن سعيد ، حيث قال في جامعه : « في خرم الأنف ثلث ديته ». وقال ابن حمزة في الوسيلة : إنّ شقّ الأنف كان حكمه حكم الدامية والموضحة في الرأس ».
(٢) التهذيب ، ج ١٠ ، ص ٢٥٦ ، ح ١٠١٤ ، معلّقاً عن سهل بن زياد الوافي ، ج ١٦ ، ص ٦٩٦ ، ح ١٥٩٩٢ ؛ الوسائل ، ج ٢٩ ، ص ٢٩٣ ، ح ٣٥٦٤٨.
(٣) المراد من الإسناد الأوّل هي الطرق الثلاثة المتقدّمة في الباب السابق المنتهية إلى أمير المؤمنين عليهالسلام. والتعبير بالإسناد الأوّل بلحاظ تخُّللِ رواية مسمع في البين. يرشدك إلى هذا ما يأتي في ذيل خبرنا هذا من « وفي رواية ظريف [ بن ناصح ] » ؛ فإنّ المراد من رواية ظريف بن ناصح هو الطريق الثالث من الطرق الثلاثة ، فلاحظ.
(٤) هكذا في معظم النسخ التي قوبلت والوافي والوسائل ، ح ٣٥٦٤٩. وفي « جد » : « وإن ». وفي المطبوع : « فإذا ».
(٥) في « بن » : « حتّى يبدو ». وفي الوافي : « فبدا » بدل « حتّى تبدو ».
(٦) في الوافي : « فبرئت ».
(٧) في « بف ، بن » والوسائل ، ح ٣٥٦٤٩ : « واستؤصلت ».
(٨) في « بف » : « وإن ».
(٩) في « ك ، بف » : « اشترت ».
(١٠) في الفقيه والتهذيب : « فديتها مائة دينار وستّة وستّون ديناراً وثلثا دينار ». واستظهر العلاّمة المجلسي فيالمرآة صحّة ما في الفقيه والتهذيب وقال : « وهو أصحّ وأوفق بأقوال الأصحاب وسائر أجزاء الخبر ؛ لأنّه ثلث دية الشفة العليا ، ولعلّه من النسّاخ ».