١٤٣٩٢ / ١٢. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ مَرَّارٍ ، عَنْ يُونُسَ ، عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِهِ :
عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليهالسلام : « أَنَّ امْرَأَةً نَذَرَتْ أَنْ تُقَادَ مَزْمُومَةً ، فَدَفَعَهَا (١) بَعِيرٌ ، فَخَرَمَ أَنْفَهَا ، فَأَتَتْ أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ عليهالسلام تُخَاصِمُ صَاحِبَ الْبَعِيرِ ، فَأَبْطَلَهُ وَقَالَ : إِنَّمَا نَذَرْتِ لَيْسَ عَلَيْكِ ذلِكِ (٢) ». (٣)
١٤٣٩٣ / ١٣. عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ شَمُّونٍ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمنِ الْأَصَمِّ ، عَنْ مِسْمَعِ بْنِ عَبْدِ الْمَلِكِ :
عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليهالسلام : « أَنَّ أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ عليهالسلام كَانَ إِذَا صَالَ الْفَحْلُ أَوَّلَ مَرَّةٍ لَمْ يُضَمِّنْ (٤) صَاحِبَهُ ، فَإِذَا (٥) ثَنّى ضَمَّنَ صَاحِبَهُ ». (٦)
__________________
المراد ما يطأ عليه باليدين والرجلين ويكون الضمان باعتبار اليدين. قوله عليهالسلام : « إلاّ أن يضربها ». الاستثناء منقطع ، أي يضمن الضارب حينئذٍ ».
(١٢) التهذيب ، ج ١٠ ، ص ٢٢٧ ، ح ٨٩٤ ؛ والاستبصار ، ج ٤ ، ص ٢٨٥ ، ح ١٠٨١ ، معلّقاً عن عليّ بن إبراهيم. وفي الفقيه ، ج ٤ ، ص ١٥٦ ، ح ٥٣٥٣ ؛ والتهذيب ، ج ١٠ ، ص ٢٢٤ ، ح ٨٨٠ [ وفيه مع زيادة في آخره ] ؛ وص ٢٢٦ ، ح ٨٩٠ ؛ وقرب الإسناد ، ص ١٤٧ ، ح ٥٣١ ، بسند آخر عن جعفر ، عن أبيه ، عن عليّ عليهمالسلام ، مع اختلاف يسير الوافي ، ج ١٦ ، ص ٨٤٢ ، ح ١٦٢٥١ ؛ الوسائل ، ج ٢٩ ، ص ٢٤٧ ، ح ٣٥٥٥٣.
(١) في « بن » والوسائل : « فنفحها ».
(٢) في المرآة : « قوله عليهالسلام : ليس عليك ذلك ، الخطاب للمرأة أي نذرت أمراً لم يكن عليك لازماً ، فصرت أنت سبب ذلك ، أو الخطاب لصاحب البعير ، أي إنّما نذرت المرأة ذلك ، فليس عليك دية ».
(٣) التهذيب ، ج ١٠ ، ص ٢٢٧ ، ح ٨٩٦ ، معلّقاً عن يونس. وفي التهذيب ، ج ٨ ، ص ٣١٣ ، ح ١١٦٢ ؛ والنوادر للأشعري ، ص ٤٠ ، ح ٥٩ ، بسند آخر عن أبي عبد الله ، عن أبيه عليهماالسلام ، مع اختلاف يسير الوافي ، ج ١٦ ، ص ٨٤٩ ، ح ١٦٢٦٨ ؛ الوسائل ، ج ٢٩ ، ص ٢٥٩ ، ح ٣٥٥٧٩.
(٤) في المرآة : « قوله عليهالسلام : لم يضمّن ، إذ في أوّل الأمر لم يكن عالماً باغتلامه ، فيكون معذوراً ، بخلاف الثاني ، فلا يخالف المشهور ».
(٥) في « جد » : « وإذا ».
(٦) التهذيب ، ج ١٠ ، ص ٢٢٧ ، ح ٨٩٢ ، معلّقاً عن سهل بن زياد الوافي ، ج ١٦ ، ص ٨٤٦ ، ح ١٦٢٦٢ ؛ الوسائل ، ج ٢٩ ، ص ٢٥١ ، ح ٣٥٥٦٣.