عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليهالسلام ، قَالَ : « إِذَا سَمِعَ الرَّجُلُ الشَّهَادَةَ وَلَمْ يُشْهَدْ عَلَيْهَا ، فَهُوَ بِالْخِيَارِ : إِنْ شَاءَ شَهِدَ ، وَإِنْ شَاءَ سَكَتَ » وَقَالَ : « إِذَا أُشْهِدَ (١) لَمْ يَكُنْ لَهُ إِلاَّ أَنْ يَشْهَدَ ». (٢)
١٤٤٨٢ / ٢. أَبُو عَلِيٍّ الْأَشْعَرِيُّ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ ، عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيى ، عَنِ الْعَلَاءِ بْنِ رَزِينٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ :
عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عليهالسلام ، قَالَ : « إِذَا سَمِعَ الرَّجُلُ الشَّهَادَةَ وَلَمْ يُشْهَدْ عَلَيْهَا ، فَهُوَ بِالْخِيَارِ : إِنْ شَاءَ شَهِدَ ، وَإِنْ شَاءَ سَكَتَ (٣) ». (٤)
١٤٤٨٣ / ٣. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ ، عَنِ الْعَلَاءِ بْنِ رَزِينٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ :
عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عليهالسلام ، قَالَ : « إِذَا سَمِعَ الرَّجُلُ الشَّهَادَةَ وَلَمْ يُشْهَدْ عَلَيْهَا ، فَهُوَ بِالْخِيَارِ : إِنْ شَاءَ شَهِدَ ، وَإِنْ شَاءَ سَكَتَ ، إِلاَّ إِذَا عَلِمَ مِنَ الظَّالِمِ (٥) ، فَلْيَشْهَدْ (٦) ، وَلَا يَحِلُّ لَهُ إِلاَّ أَنْ يَشْهَدَ (٧) ». (٨)
١٤٤٨٤ / ٤. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ مَرَّارٍ وَغَيْرِهِ ، عَنْ يُونُسَ ، عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِهِ :
__________________
(١) في « ك ، ل ، م ، ن » : « شهد ».
(٢) التهذيب ، ج ٦ ، ص ٢٥٨ ، ح ٦٧٩ ، معلّقاً عن عليّ بن إبراهيم الوافي ، ج ١٦ ، ص ١٠٢٩ ، ح ١٦٦٢٠ ؛ الوسائل ، ج ٢٧ ، ص ٣١٨ ، ح ٣٣٨٢٨.
(٣) في الوافي : « لم يشهد » بدل « سكت ».
(٤) النوادر للأشعري ، ص ١٦٠ ، ضمن ح ٤١١ ، عن ابن مسلم ، عن أبي جعفر عليهالسلام عن رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم الوافي ، ج ١٦ ، ص ١٠٢٩ ، ح ١٦٦١٩ ؛ الوسائل ، ج ٢٧ ، ص ٣١٨ ، ح ٣٣٨٢٩.
(٥) في المرآة : « قوله عليهالسلام : من الظالم ، أي الضرر على صاحب الحقّ ».
(٦) في « ع ، ك ، ل ، م ، ن ، بح ، بن ، جت » والوسائل : « فيشهد ».
(٧) في « بف » : « لم يشهد » بدل « سكت إلاّ إذا علم من الظالم فليشهد ، ولا يحلّ له إلاّ أن يشهد ».
(٨) الوافي ، ج ١٦ ، ص ١٠٢٩ ، ح ١٦٦١٩ ؛ الوسائل ، ج ٢٧ ، ص ٣١٨ ، ح ٣٣٨٣٠.