١٤٥٠٧ / ٦. بَعْضُ أَصْحَابِنَا (١) ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْحَمِيدِ ، عَنْ سَيْفِ بْنِ عَمِيرَةَ ، عَنْ مَنْصُورِ بْنِ حَازِمٍ ، قَالَ : حَدَّثَنِي الثِّقَةُ :
عَنْ أَبِي الْحَسَنِ عليهالسلام ، قَالَ : « إِذَا شَهِدَ (٢) لِصَاحِبِ (٣) الْحَقِّ امْرَأَتَانِ وَيَمِينَهُ ، فَهُوَ جَائِزٌ ». (٤)
١٤٥٠٨ / ٧. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنْ حَمَّادٍ (٥) ، عَنِ الْحَلَبِيِّ :
عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليهالسلام : « أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلىاللهعليهوآلهوسلم أَجَازَ شَهَادَةَ النِّسَاءِ مَعَ يَمِينِ الطَّالِبِ فِي الدَّيْنِ (٦) ، يَحْلِفُ بِاللهِ إِنَّ حَقَّهُ لَحَقٌّ ». (٧)
__________________
الحجّاج ، عن أبي عبد الله ، عن أمير المؤمنين عليهماالسلام. وفي التهذيب ، ج ٦ ، ص ٢٤٨ ، ح ٦٣٤ ؛ والاستبصار ، ج ٣ ، ص ١٥ ، ح ٤٢ ، معلّقاً عن عليّ بن إبراهيم ... عن عبد الرحمن بن الحجّاج ، عن أبي عبد الله ، عن أمير المؤمنين عليهماالسلام ، وتمام الرواية في كلّها : « لا بأس بشهادة المملوك إذا كان عدلاً ». وفي التهذيب ، ج ٦ ، ص ٢٧٣ ، ح ٧٤٧ ؛ والاستبصار ، ج ٣ ، ص ٣٤ ، ح ١١٧ ، بسندهما عن ابن أبي عمير. الفقيه ، ج ٣ ، ص ١٠٩ ، ح ٣٤٢٨ ، بسند آخر ، مع اختلاف يسير. وراجع : الفقيه ، ج ٣ ، ص ٤٥ ، ح ٣٢٩٥ الوافي ، ج ١٦ ، ص ٩٤٦ ، ح ١٦٤٤٤ ؛ الوسائل ، ج ٢٧ ، ص ٢٦٥ ، ح ٣٣٧٣٧ ؛ البحار ، ج ٤٠ ، ص ٣٠١ ، ح ٦٠.
(١) في « ك » : « عدّة من أصحابنا ». ولم يثبت توسّط العدّة بين الكليني ومحمّد بن عبد الحميد.
(٢) في « بف » : « شهدت ».
(٣) في « بف » والوافي والفقيه والتهذيب والاستبصار : « لطالب ».
(٤) التهذيب ، ج ٦ ، ص ٢٧٢ ، ح ٧٣٨ ؛ والاستبصار ، ج ٣ ، ص ٣١ ، ح ١٠٦ ، معلّقاً عن محمّد بن عبد الحميد. الفقيه ، ج ٣ ، ص ٥٥ ، ح ٣٣٢٠ ، معلّقاً عن منصور بن حازم ، عن أبي الحسن موسى بن جعفر عليهالسلام الوافي ، ج ١٦ ، ص ٩٥١ ، ح ١٦٤٤٩ ؛ الوسائل ، ج ٢٧ ، ص ٢٧١ ، ح ٣٣٧٥٥.
(٥) في الكافي ، ح ١٤٥٢٦ : + « بن عثمان ».
(٦) في الكافي ، ح ١٤٥٢٦ والتهذيب ، ح ٧٢٣ والاستبصار ، ح ٩٥ : « في الدين مع يمين الطالب » بدل « مع يمين الطالب في الدين ».
(٧) الكافي ، كتاب الشهادات ، باب ما يجوز من شهادة النساء وما لا يجوز ، ذيل ح ١٤٥٢٦ ، عن عليّ بن إبراهيم ... عن الحلبي ، عمّن حدّثه ، عن أبي عبد الله ، عن أبيه عليهماالسلام عن رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم. وفي التهذيب ، ج ٦ ، ص ٢٧٢ ، ح ٧٣٩ ؛ والاستبصار ، ج ٣ ، ص ٣٢ ، ح ١٠٧ ، معلّقاً عن عليّ بن إبراهيم. وفي التهذيب ، ج ٦ ، ص ٢٦٩ ، ذيل ح ٧٢٣ ؛ والاستبصار ، ج ٣ ، ص ٢٩ ، ذيل ح ٩٥ ، بسندهما عن ابن أبي عمير ، عن حمّاد ، عن الحلبي ، عمّن حدّثه ، عن أبي عبد الله ، عن أبيه عليهماالسلام عن رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم. الفقيه ، ج ٣ ، ص ٥٥ ، ح ٣٣٢١ ، معلّقاً عن حمّاد الوافي ، ج ١٦ ، ص ٩٥١ ، ح ١٦٤٤٨ ؛ الوسائل ، ج ٢٧ ، ص ٢٧١ ، ح ٣٣٧٥٤.