وَمُحَمَّدِ بْنِ حُمْرَانَ :
عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليهالسلام ، قَالَ (١) : قُلْنَا (٢) : أَتَجُوزُ (٣) شَهَادَةُ النِّسَاءِ فِي الْحُدُودِ؟
فَقَالَ (٤) : « فِي الْقَتْلِ وَحْدَهُ ، إِنَّ عَلِيّاً عليهالسلام كَانَ يَقُولُ : لَايَبْطُلُ (٥) دَمُ امْرِئٍ مُسْلِمٍ (٦) ». (٧)
١٤٥٢٦ / ٢. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنْ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ ، عَنِ الْحَلَبِيِّ :
عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليهالسلام أَنَّهُ سُئِلَ عن (٨) شَهَادَةِ النِّسَاءِ فِي النِّكَاحِ؟
فَقَالَ (٩) : « تَجُوزُ (١٠) إِذَا كَانَ مَعَهُنَّ رَجُلٌ ، وَكَانَ عَلِيٌّ عليهالسلام يَقُولُ : لَا أُجِيزُهَا فِي الطَّلَاقِ ».
قُلْتُ : تَجُوزُ شَهَادَةُ النِّسَاءِ مَعَ الرَّجُلِ فِي الدَّيْنِ؟ قَالَ : « نَعَمْ » (١١).
وَسَأَلْتُهُ عَنْ شَهَادَةِ الْقَابِلَةِ فِي الْوِلَادَةِ؟
قَالَ : « تَجُوزُ (١٢) شَهَادَةُ الْوَاحِدَةِ ».
__________________
(١) في حاشية « م » والوافي والتهذيب : « قالا ».
(٢) في « ن » : « قلت ».
(٣) في « بح » : « أيجوز ». وفي الوافي : « تجوز » بدون همزة الاستفهام.
(٤) في « بف » والوافي والتهذيب والاستبصار : « قال ».
(٥) في حاشية « بف » والوافي والاستبصار : « لا يطلّ ».
(٦) في المرآة : « حمله الشيخ في التهذيب على أنّ بشهادتهنّ تثبت الدم دون القود ، وإليه ذهب أبو الصلاح كما عرفت. والمشهور عدم القبول ». وانظر : التهذيب ، ج ٦ ، ص ٢٦٦ ، ذيل الحديث ٧١١.
(٧) التهذيب ، ج ٦ ، ص ٢٦٦ ، ح ٧١١ ؛ والاستبصار ، ج ٣ ، ص ٢٦ ، ح ٨٢ ، بسندهما عن ابن أبي عمير. راجع : التهذيب ، ج ٦ ، ص ٢٦٥ ، ح ٧٠٩ و ٧١٠ ؛ والاستبصار ، ج ٣ ، ص ٢٤ ، ح ٧٧ و ٧٨ ؛ والجعفريّات ، ص ١١٨ الوافي ، ج ١٦ ، ص ٩٥٨ ، ح ١٦٤٦٨ ؛ الوسائل ، ج ٢٧ ، ص ٣٥٠ ، ح ٣٣٩٠٩ ؛ وج ٢٩ ، ص ١٣٨ ، ح ٣٥٣٣٣.
(٨) هكذا في جميع النسخ التي قوبلت والوافي والوسائل والتهذيب والاستبصار. وفي المطبوع : « هل تقبل » بدل « عن ».
(٩) في « بف » والوافي والتهذيب والاستبصار : « قال ».
(١٠) في « بح » : « يجوز ».
(١١) التهذيب ، ج ٦ ، ص ٢٦٩ ، ح ٧٢٣ ؛ والاستبصار ، ج ٣ ، ص ٢٩ ، ح ٩٥ ، بسندهما عن ابن أبي عمير. راجع : التهذيب ، ج ٦ ، ص ٢٨٠ ، ح ٧٦٩ ؛ والاستبصار ، ج ٣ ، ص ٢٥ ، ح ٧٩ الوافي ، ج ١٦ ، ص ٩٥٢ ، ح ١٦٤٥٢ ؛ الوسائل ، ج ٢٧ ، ص ٣٥١ ، ح ٣٣٩١٠.
(١٢) في « جت » بالتاء والياء معاً في الموضعين.