وَامْرَأَتَانِ ، وَإِذَا كَانَ أَرْبَعُ نِسْوَةٍ وَرَجُلَانِ فَلَا تَجُوزُ (١) فِي (٢) الرَّجْمِ ».
قُلْتُ : تَجُوزُ شَهَادَةُ النِّسَاءِ مَعَ الرِّجَالِ فِي الدَّمِ؟ قَالَ : « لَا ». (٣)
١٤٥٣٥ / ١١. الْحُسَيْنُ بْنُ مُحَمَّدٍ ، عَنْ مُعَلَّى بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنِ الْوَشَّاءِ ، عَنْ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ (٤) ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمنِ بْنِ أَبِي عَبْدِ اللهِ :
عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليهالسلام (٥) ، قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنِ الْمَرْأَةِ يَحْضُرُهَا الْمَوْتُ وَلَيْسَ عِنْدَهَا إِلاَّ امْرَأَةٌ : أَتَجُوزُ (٦) شَهَادَتُهَا ، أَمْ لَاتَجُوزُ؟
فَقَالَ : « تَجُوزُ شَهَادَةُ النِّسَاءِ فِي الْمَنْفُوسِ وَالْعُذْرَةِ (٧) ». (٨)
١٤٥٣٦ / ١٢. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ الْخَارِفِيِّ (٩) ، قَالَ :
__________________
(١) في « ع ، ل ، بن ، جت ، جد » والوافي والوسائل : « فلا يجوز ».
(٢) في « ع ، ك ، ل ، بن ، جد » والوسائل : ـ « في ».
(٣) التهذيب ، ج ٦ ، ص ٢٦٥ ، ح ٧٠٦ ؛ والاستبصار ، ج ٣ ، ص ٢٤ ، ح ٧٤ ، معلّقاً عن سهل بن زياد. وراجع : التهذيب ، ج ٦ ، ص ٢٦٦ ، ح ٧١٢ الوافي ، ج ١٦ ، ص ٩٥٥ ، ح ١٦٤٥٩ ؛ الوسائل ، ج ٢٧ ، ص ٣٥٤ ، ح ٣٣٩١٩.
(٤) في « بن » والوسائل : ـ « بن عثمان ».
(٥) في « ع ، ل ، بف ، بن » والوسائل والتهذيب ، ح ٧٢٢ : ـ « عن أبي عبد الله عليهالسلام ».
(٦) في التهذيب ، ح ٧٢٨ والاستبصار ، ح ٩٤ و ١٠٠ : « تجوز » بدون همزة الاستفهام.
(٧) في المرآة : « ظاهره عدم جواز شهادة النساء في الوصيّة ، ويمكن حمله على أنّه لا تقبل شهادتها في تحقّق الموت أو في سائر ما صدر عنها سوى الوصيّة ».
(٨) التهذيب ، ج ٦ ، ص ٢٦٩ ، ح ٧٢٢ ؛ والاستبصار ، ج ٣ ، ص ٢٩ ، ح ٩٤ ، معلّقاً عن الكليني. وفي التهذيب ، ج ٦ ، ص ٢٧٠ ، ح ٧٢٨ ؛ والاستبصار ، ج ٣ ، ص ٣٠ ، ح ١٠٠ ، بسندهما عن أبان ، عن عبد الرحمن ، عن أبي عبد الله عليهالسلام ، مع زيادة في آخره. وفي التهذيب ، ج ٦ ، ص ٢٧٠ ، ح ٧٣١ ؛ والاستبصار ، ج ٣ ، ص ٣١ ، ح ١٠٥ ، بسند آخر من دون التصريح باسم المعصوم عليهالسلام ، مع اختلاف يسير الوافي ، ج ١٦ ، ص ٩٦٣ ، ح ١٦٤٨٦ ؛ الوسائل ، ج ٢٧ ، ص ٣٥٥ ، ح ٣٣٩٢٢.
(٩) هكذا في « ن ، بف ». وفي « ع ، ك » : « الخارقي ». وفي « بن » وحاشية « بح » والوسائل : « الحارقي ». وفي « ل ، م ، بح ، جت ، جد » والمطبوع : « الحارثي ».
وما أثبتناه هو الظاهر ، كما تقدّم في الكافي ، ذيل ح ٢١٥٢ ، فلاحظ.