١٤٥٤٧ / ٣. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، قَالَ :
كَتَبَ مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ إِلى أَبِي مُحَمَّدٍ عليهالسلام : هَلْ تُقْبَلُ (١) شَهَادَةُ الْوَصِيِّ لِلْمَيِّتِ بِدَيْنٍ لَهُ عَلى رَجُلٍ مَعَ شَاهِدٍ آخَرَ عَدْلٍ؟ فَوَقَّعَ عليهالسلام : « إِذَا شَهِدَ مَعَهُ (٢) آخَرُ عَدْلٌ (٣) ، فَعَلَى الْمُدَّعِي يَمِينٌ ».
وَكَتَبَ (٤) : أَيَجُوزُ لِلْوَصِيِّ أَنْ يَشْهَدَ لِوَارِثِ الْمَيِّتِ صَغِيراً أَوْ كَبِيراً (٥) بِحَقٍّ لَهُ عَلَى الْمَيِّتِ أَوْ عَلى (٦) غَيْرِهِ (٧) وَهُوَ الْقَابِضُ (٨) لِلْوَارِثِ الصَّغِيرِ (٩) ، وَلَيْسَ لِلْكَبِيرِ (١٠) بِقَابِضٍ؟
فَوَقَّعَ عليهالسلام : « نَعَمْ (١١) ، يَنْبَغِي (١٢) لِلْوَصِيِّ أَنْ يَشْهَدَ بِالْحَقِّ وَلَا يَكْتُمَ الشَّهَادَةَ ».
وَكَتَبَ (١٣) : أَوَتُقْبَلُ شَهَادَةُ الْوَصِيِّ عَلَى الْمَيِّتِ (١٤) مَعَ شَاهِدٍ (١٥) آخَرَ عَدْلٍ؟
فَوَقَّعَ عليهالسلام : « نَعَمْ ، مِنْ بَعْدِ يَمِينٍ (١٦) ». (١٧)
__________________
(١) في « جد » : « يقبل ».
(٢) في « ن » : + « رجل ».
(٣) في « بح » : ـ « عدل ».
(٤) في الوافي والوسائل : + « إليه ».
(٥) هكذا في « ع ، ك ، ل ، م ، ن ، بح ، بن » وحاشية « جت » والوافي والوسائل. وفي سائر النسخ والمطبوع : « صغير أو كبير ».
(٦) في الوافي : ـ « على ».
(٧) في الوسائل : ـ « بحقّ له على الميّت أو على غيره ».
(٨) في « ن » : « القابص » في الموضعين.
(٩) في الوسائل : « للصغير » بدل « للوارث الصغير ».
(١٠) في الوافي : « لكبير ».
(١١) في « بف » : ـ « نعم ».
(١٢) في « ن » : « فيه فينبغي » بدل « ينبغي ». وفي الوسائل والفقيه : « وينبغي ».
(١٣) في الفقيه : + « إليه ».
(١٤) في الوافي والفقيه : + « بدين ».
(١٥) في « ن ، جت » : « شهادة ».
(١٦) في الوافي : « إنّما أوجب اليمين في المسألة الأخيرة لأنّ الدعوى على الميّت ، وأمّا في المسألة الاولى فلعلّه للاستظهار والاحتياط لمكان التهمة. ويحتمل سقوط لفظة : « وإلاّ » بين قوله : « معه آخر عدل » وقوله : « فعلى المدّعي ».
(١٧) الفقيه ، ج ٣ ، ص ٧٣ ، ح ٣٣٦٢ ، معلّقاً عن محمّد بن الحسن الصفّار ، عن أبي محمّد الحسن بن عليّ عليهالسلام ؛ التهذيب ، ج ٦ ، ص ٢٤٧ ، ح ٦٢٦ ، معلّقاً عن محمّد بن الحسن الصفّار ، عن أبي محمّد عليهالسلام الوافي ، ج ١٦ ، ص ٩٨٩ ، ح ١٦٥٤٥ ؛ الوسائل ، ج ٢٧ ، ص ٣٧١ ، ح ٣٣٩٧٣.