عَنْ أَحَدِهَمِا عليهماالسلام (١) ، قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنِ (٢) الَّذِي يَقْذِفُ الْمُحْصَنَاتِ : تُقْبَلُ (٣) شَهَادَتُهُ بَعْدَ الْحَدِّ إِذَا تَابَ؟ قَالَ : « نَعَمْ ».
قُلْتُ : وَمَا تَوْبَتُهُ؟
قَالَ : « يَجِيءُ ، وَيُكْذِبُ (٤) نَفْسَهُ عِنْدَ الْإِمَامِ ، وَيَقُولُ : قَدِ افْتَرَيْتُ عَلى فُلَانَةَ ، وَيَتُوبُ مِمَّا قَالَ (٥) ». (٦)
١٤٥٦٨ / ٦. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ ، عَنِ ابْنِ سِنَانٍ ، قَالَ :
سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللهِ عليهالسلام عَنِ الْمَحْدُودِ : إِنْ (٧) تَابَ تُقْبَلُ (٨) شَهَادَتُهُ؟
فَقَالَ : « إِذَا تَابَ ، وَتَوْبَتُهُ أَنْ يَرْجِعَ مِمَّا قَالَ ، وَيُكْذِبَ نَفْسَهُ عِنْدَ الْإِمَامِ وَعِنْدَ الْمُسْلِمِينَ ، فَإِذَا فَعَلَ فَإِنَّ عَلَى الْإِمَامِ أَنْ يَقْبَلَ شَهَادَتَهُ بَعْدَ ذلِكَ ». (٩)
__________________
(١) هكذا في جميع النسخ التي قوبلت والوافي والوسائل والتهذيب والاستبصار. وفي المطبوع : « أبي عبدالله عليهالسلام » بدل « أحدهما عليهماالسلام ».
(٢) في التهذيب : + « الرجل ».
(٣) في « ن » : « يقبل ». وفي « جت » : « أتقبل ».
(٤) في « ع ، ك ، بح ، بف ، جد » والوافي والوسائل والتهذيب والاستبصار : « فيكذب ».
(٥) في الوافي : « إن قيل : أرأيت إن كان صادقاً فيما رماهنّ به فهل يجوز له أن يكذّب نفسه ، مع أنّه يصير بذلك كاذباً؟ قلنا : نعم يجوز له تكذيب نفسه وإن كان صادقاً فيه ؛ بل يجب لأنّ توبته لا تتمّ إلاّبذلك ، وذلك لأنّ صدقه بالرمي كذب عند الله تعالى كما قال سبحانه : ( فَإِذْ لَمْ يَأْتُوا بِالشُّهَداءِ فَأُولئِكَ عِنْدَ اللهِ هُمُ الْكاذِبُونَ ) [ النور (٢٤) : ١٣ ] ».
(٦) التهذيب ، ج ٦ ، ص ٢٤٥ ، ح ٦١٧ ؛ والاستبصار ، ج ٣ ، ص ٣٦ ، ح ١٢٢ ، معلّقاً عن عليّ بن إبراهيم الوافي ، ج ١٦ ، ص ١٠٠٤ ، ح ١٦٥٨٠ ؛ الوسائل ، ج ٢٧ ، ص ٣٨٤ ، ح ٣٤٠١١.
(٧) في « بف ، بن » والوسائل : « إذا ».
(٨) في « بن » والوسائل والتهذيب : « أتقبل ».
(٩) التهذيب ، ج ٦ ، ص ٢٤٥ ، ح ٦١٦ ؛ والاستبصار ، ج ٣ ، ص ٣٦ ، ح ١٢١ ، معلّقاً عن أحمد بن محمّد بن عيسى الوافي ، ج ١٦ ، ص ١٠٠٣ ، ح ١٦٥٧٩ ؛ الوسائل ، ج ٢٧ ، ص ٣٨٥ ، ح ٣٤٠١٤.