الْخَمْرَ.
فَأَرْسَلَ عُمَرُ إِلى أُنَاسٍ (١) مِنْ أَصْحَابِ رَسُولِ اللهِ صلىاللهعليهوآلهوسلم فِيهِمْ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ عليهالسلام ، فَقَالَ لِأَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ عليهالسلام : مَا تَقُولُ يَا أَبَا الْحَسَنِ ، فَإِنَّكَ الَّذِي قَالَ (٢) رَسُولُ اللهِ صلىاللهعليهوآلهوسلم : أَنْتَ أَعْلَمُ هذِهِ الْأُمَّةِ وَأَقْضَاهَا بِالْحَقِّ ، فَإِنَّ هذَيْنِ قَدِ اخْتَلَفَا فِي شَهَادَتِهِمَا؟
قَالَ (٣) : مَا اخْتَلَفَا فِي شَهَادَتِهِمَا ، وَ (٤) مَا قَاءَهَا حَتّى شَرِبَهَا.
فَقَالَ : هَلْ (٥) تَجُوزُ (٦) شَهَادَةُ الْخَصِيِّ؟
فَقَالَ (٧) : مَا ذَهَابُ لِحْيَتِهِ (٨) إِلاَّ كَذَهَابِ بَعْضِ أَعْضَائِهِ ». (٩)
١٤٥٨٥ / ٣. عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ ، عَنْ مَنْصُورِ بْنِ يُونُسَ ، عَنْ مُوسَى بْنِ بَكْرٍ ، عَنِ الْحَكَمِ بْنِ أَبِي عَقِيلَةٍ (١٠) ، قَالَ :
__________________
(١) في الوسائل والتهذيب : « ناس ».
(٢) هكذا في جميع النسخ التي قوبلت والبحار والفقيه والتهذيب. وفي المطبوع : + « فيك ». وفي الوسائل : + « له ».
(٣) في التهذيب : « فقال أميرالمومنين ».
(٤) في التهذيب : ـ « ما اختلف في شهادتهماو ».
(٥) في الوسائل : « فهل ».
(٦) في « ل ، بن » : « فهل تجوز ».
(٧) هكذا في جميع النسخ التي قوبلت والوافي والوسائل والتهذيب. وفي المطبوع : « قال ». وفي البحار : « فقال و ».
(٨) في الوافي عن بعض النسخ والفقيه : « انثييه ».
(٩) التهذيب ، ج ٦ ، ص ٢٨٠ ، ح ٧٧٢ ، معلّقاً عن محمّد بن أحمد بن يحيى ، عن موسى بن جعفر البغدادي ... عن أبي عبد الله ، عن أبيه ، عن آبائه عليهمالسلام ، مع اختلاف يسير. الفقيه ، ج ٣ ، ص ٤٢ ، ح ٣٢٨٧ ، معلّقاً عن الحسن بن زيد الوافي ، ج ١٦ ، ص ٩٨١ ، ح ١٦٥٣٢ ؛ الوسائل ، ج ٢٧ ، ص ٤٠٦ ، ح ٣٤٠٧٣ ، من قوله : « فقال : هل تجوز شهادة الخصيّ؟ » ؛ وفيه ، ج ٢٨ ، ص ٢٣٩ ، ح ٣٤٦٥٣ ، إلى قوله : « وما قاءها حتّى شربها » ؛ البحار ، ج ٤٠ ، ص ٣١٢ ، ح ٦٧.
(١٠) هكذا في « ع ، جت ». وفي « بف ، جد » وحاشية « م » : « الحكم أبي عقيلة ». وفي « ك ، ل ، م ، ن ، بح ، بن » وحاشية « جت » والمطبوع : « الحكم بن أبي عقيل ».
هذا ، وقد ورد الخبر في التهذيب بسنده عن الحكم أخي أبي عقيلة ، والحكم أخو أبي عقيلة هو المذكور في رجال الطوسي ، ص ١٨٥ ، الرقم ٢٢٥٣. لاحظ أيضاً ما قدّمناه ذيل ح ١٣٢١٦.