وَهِيَ (١) قِطَاعُ أَرَضِينَ ، وَلَمْ يُعَرِّفِ الْحُدُودَ فِي وَقْتِ مَا أَشْهَدَهُ ، وَقَالَ : إِذَا مَا (٢) أَتَوْكَ بِالْحُدُودِ فَاشْهَدْ بِهَا : هَلْ يَجُوزُ لَهُ ذلِكَ ، أَوْ لَايَجُوزُ لَهُ (٣) أَنْ يَشْهَدَ؟
فَوَقَّعَ عليهالسلام : « نَعَمْ ، يَجُوزُ (٤) ، وَالْحَمْدُ لِلّهِ » (٥).
وَكَتَبَ إِلَيْهِ رَجُلٌ كَانَ (٦) لَهُ قِطَاعُ أَرَضِينَ ، فَحَضَرَهُ الْخُرُوجُ إِلى مَكَّةَ وَالْقَرْيَةُ عَلى مَرَاحِلَ مِنْ مَنْزِلِهِ ، وَلَمْ يُؤْتِ بِحُدُودِ أَرْضِهِ ، وَعَرَّفَ حُدُودَ الْقَرْيَةِ الْأَرْبَعَةَ ، فَقَالَ لِلشُّهُودِ :
اشْهَدُوا أَنِّي قَدْ بِعْتُ مِنْ فُلَانٍ جَمِيعَ الْقَرْيَةِ الَّتِي حَدٌّ مِنْهَا كَذَا وَالثَّانِي وَالثَّالِثُ وَالرَّابِعُ ، وَإِنَّمَا لَهُ فِي هذِهِ الْقَرْيَةِ قِطَاعُ أَرَضِينَ : فَهَلْ يَصْلُحُ لِلْمُشْتَرِي ذلِكَ ، وَإِنَّمَا لَهُ بَعْضُ هذِهِ الْقَرْيَةِ وَقَدْ أَقَرَّ لَهُ بِكُلِّهَا؟
فَوَقَّعَ عليهالسلام : « لَا يَجُوزُ بَيْعُ مَا لَيْسَ يَمْلِكُ (٧) ، وَقَدْ وَجَبَ الشِّرَاءُ عَلىَ الْبَائِعِ عَلى مَا يَمْلِكُ » (٨).
وَكَتَبَ : هَلْ يَجُوزُ (٩) لِلشَّاهِدِ الَّذِي أَشْهَدَهُ بِجَمِيعِ هذِهِ الْقَرْيَةِ أَنْ يَشْهَدَ بِحُدُودِ
__________________
رجل أشهده رجل على أنّه قد باع ضيعة » بدلها.
(١) في « بف » : + « آخر ».
(٢) في الوسائل والفقيه والتهذيب ، ج ٧ : ـ « ما ».
(٣) في « بف » : « إلاّ » بدل « له ».
(٤) في « بف » والوافي : + « له ».
وفي المرآة : « قوله عليهالسلام : نعم يجوز ، إمّا مجملاً مع عدم العلم بالحدود ، أو مفصّلاً مع العلم بها ليوافق المشهور وسائر الأخبار ».
(٥) الفقيه ، ج ٣ ، ص ٢٤٣ ، ح ٣٨٨٧ ؛ والتهذيب ، ج ٦ ، ص ٢٧٦ ، ح ٧٥٨ ؛ وج ٧ ، ص ١٥١ ، ح ٦٦٨ ، معلّقاً عن محمّد بن الحسن الصفّار ، عن أبي محمّد الحسن بن عليّ عليهالسلام الوافي ، ج ١٦ ، ص ١٠٣٥ ، ح ١٦٦٣٥ ؛ الوسائل ، ج ٢٧ ، ص ٤٠٧ ، ح ٣٤٠٧٤.
(٦) في « بف ، بن » والوافي : ـ « كان ».
(٧) في الوافي والتهذيب ، ج ٦ : « بملك ».
(٨) الفقيه ، ج ٣ ، ص ٢٤٢ ، ح ٣٨٨٦ ؛ والتهذيب ، ج ٦ ، ص ٢٧٦ ، ح ٧٥٨ ؛ وج ٧ ، ص ١٥٠ ، ح ٦٦٧ ، معلّقاً عن محمّد بن الحسن الصفّار ، عن أبي محمّد الحسن بن عليّ عليهالسلام ، مع اختلاف يسير الوافي ، ج ١٦ ، ص ١٠٣٥ ، ح ١٦٦٣٥ ؛ وج ١٧ ، ص ٥٢٥ ، ح ١٧٧٧١ ؛ الوسائل ، ج ١٧ ، ص ٣٣٩ ، ذيل ح ٢٢٧٠٤ ؛ وج ٢٧ ، ص ٤٠٧ ، ح ٣٤٠٧٤.
(٩) في الوافي : « فهل يجوز ».