فَلَيْسَ عَلَيْهِ شَيْءٌ (١) ». (٢)
١٣٧٣٩ / ٤. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسى ، عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ ، عَنْ أَبِي وَلاَّدٍ الْحَنَّاطِ ، قَالَ :
سُئِلَ أَبُو عَبْدِ اللهِ عليهالسلام عَنْ جَارِيَةٍ بَيْنَ رَجُلَيْنِ أَعْتَقَ أَحَدُهُمَا نَصِيبَهُ مِنْهَا ، فَلَمَّا رَأى ذلِكَ شَرِيكُهُ وَثَبَ عَلَى الْجَارِيَةِ ، فَوَقَعَ عَلَيْهَا؟
قَالَ : فَقَالَ : « يُجْلَدُ الَّذِي وَقَعَ (٣) عَلَيْهَا خَمْسِينَ جَلْدَةً ، وَيُطْرَحُ عَنْهُ خَمْسِينَ (٤) جَلْدَةً ، وَيَكُونُ نِصْفُهَا حُرّاً ، وَيُطْرَحُ عَنْهَا مِنَ النِّصْفِ الْبَاقِي (٥) الَّذِي لَمْ يُعْتَقْ ، وَإِنْ كَانَتْ بِكْراً عُشْرُ قِيمَتِهَا (٦) ، وَإِنْ كَانَتْ غَيْرَ بِكْرٍ نِصْفُ (٧) عُشْرِ قِيمَتِهَا ، وَتُسْتَسْعى هِيَ فِي الْبَاقِي (٨) ». (٩)
__________________
(١) في المرآة : « يمكن حمله على أنّ ذكر الربع على سبيل التمثيل بقرينة مقابلته بعدم أداء شيء ».
(٢) التهذيب ، ج ١٠ ، ص ٢٩ ، ح ٩٥ ؛ والاستبصار ، ج ٤ ، ص ٢١٠ ، ح ٧٨٥ ، معلّقاً عن يونس بن عبدالرحمن ، عن الحلبي. الفقيه ، ج ٤ ، ص ٢٧ ، ح ٥٠٠٣ ، معلّقاً عن الحلبي الوافي ، ج ١٥ ، ص ٣٢٠ ، ح ١٥١٤٣ ؛ الوسائل ، ج ٢٨ ، ص ١٢٠ ، ح ٣٤٣٦٩.
(٣) في « جد » : « وثب ».
(٤) في « م ، بح » : « خمسون ».
(٥) في حاشية « جت » والوافي والتهذيب : + « وعلى ».
(٦) في « بف » والوسائل : « إن » بدون الواو. وفي « بح » والوافي والتهذيب : « ونكح عشر قيمتها إن كانت بكراً » بدل « وإن كانت بكراً عشر قيمتها ».
(٧) في « بف ، بن » والوافي والوسائل والتهذيب : « فنصف ».
(٨) في مرآة العقول ، ج ٢٣ ، ص ٢٩٧ : « في نسخ التهذيب : ويعتق عنها من النصف الباقي ، وعلى الذي لم يعتق ونكح عشر قيمته إن كانت بكراً » ولعلّه أظهر. ثمّ إنّه ينبغي حمل الخبر على ما إذا كان الأمة جاهلة بالتحريم أو مكرهة ، وإلاّ فلا مهر لبغيّ ، وحينئذٍ فالمراد بقوله عليهالسلام : « يطرح عنها » من نصيب الحرّيّة أيضاً فلا تحدّ مطلقاً ، ثمّ الموافق لُاصول الأصحاب أن يحمل ذلك على ما إذا لم يتحقّق شرائط السراية ، بأن يكون المولى معسراً. وأيضاً الأوفق لُاصولهم أن يلزم هاهنا نصف مهر المثل للحرّة ؛ لأنّ لزوم المهر إنّما هو في قدر الحرّيّة فلا يلزم ما يلزم في وطء الأمة ، وعلى تقديره يشكل الحكم بلزوم تمامه إلاّ أن يقال : يعتق جميعاً ، وإنّما يلزم عليها نصف القيمة ، وسقوط الحدّ إنّما هو لشبهة الملكيّة ، والله يعلم ».
(٩) التهذيب ، ج ١٠ ، ص ٣٠ ، ح ٩٩ ، معلّقاً عن أحمد بن محمّد بن عيسى الوافي ، ج ١٥ ، ص ٣١٨ ، ح ١٥١٤٠ ؛ الوسائل ، ج ٢٨ ، ص ١١٨ ، ح ٣٤٣٦٥.