بَقِيَ (١) لَكَ يَا صَاحِبَ الثَّلَاثَةِ ثُلُثُ رَغِيفٍ مِنْ زَادِكَ ، وَبَقِيَ لَكَ يَا صَاحِبَ الْخَمْسَةِ رَغِيفَانِ وَثُلُثٌ ، وَأَكَلْتَ ثَلَاثَةً (٢) غَيْرَ ثُلُثٍ؟ » فَأَعْطَاهُمَا (٣) لِكُلِّ ثُلُثِ رَغِيفٍ دِرْهَماً ، فَأَعْطى صَاحِبَ الرَّغِيفَيْنِ وَثُلُثٍ سَبْعَةَ دَرَاهِمَ ، وَأَعْطى صَاحِبَ ثُلُثِ (٤) رَغِيفٍ دِرْهَماً. (٥)
١٤٦٥٩ / ١١. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسى (٦) ، عَنْ يُوسُفَ بْنِ عَقِيلٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ قَيْسٍ :
عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عليهالسلام ، قَالَ : « قَضَى أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ عليهالسلام فِي رَجُلٍ أَكَلَ وَأَصْحَابٌ لَهُ شَاةً ، فَقَالَ : إِنْ أَكَلْتُمُوهَا فَهِيَ لَكُمْ ، وَإِنْ لَمْ تَأْكُلُوهَا فَعَلَيْكُمْ كَذَا وَكَذَا ، فَقَضى فِيهِ أَنَّ ذلِكَ بَاطِلٌ ، لَاشَيْءَ (٧) فِي الْمُؤَاكَلَةِ مِنَ (٨) الطَّعَامِ مَا قَلَّ مِنْهُ وَمَا كَثُرَ ، وَمَنَعَ غَرَامَتَهُ (٩) فِيهِ (١٠) ». (١١)
__________________
(١) في « بن » والوسائل والتهذيب ، ج ٦ : « قد بقي ».
(٢) هكذا في جميع النسخ التي قوبلت والوافي والوسائل. وفي المطبوع : + « أرغفة ».
(٣) في « ل ، بف ، بن ، جت » والوافي : « فأعطاكما ». وفي « ك » : « فأعطاها ».
(٤) في « ل ، م ، بح ، بف ، جد » والوسائل والتهذيب ، ج ٦ : « الثلت ».
(٥) التهذيب ، ج ٦ ، ص ٢٩٠ ، ح ٨٠٥ ؛ معلّقاً عن أحمد بن محمّد ، عن ابن محبوب. التهذيب ، ج ٨ ، ص ٣١٨ ، ذيل ح ١١٨٤ ، بسند آخر. الإرشاد ، ص ٢١٨ ، مرسلاً عن الحسن بن محبوب ، وفيهما مع اختلاف يسير الوافي ، ج ١٦ ، ص ١١١١ ، ح ١٦٧٥٥ ؛ الوسائل ، ج ٢٧ ، ص ٢٨٥ ، ح ٣٣٧٦٩.
(٦) في « ع » : « أحمد بن محمّد بن عيسى » بدل « أحمد بن محمّد عن محمّد بن عيسى ». وورد الخبر في التهذيبعن أحمد بن محمّد بن عيسى ، عن يوسف بن عقيل. لكنّ الظاهر وقوع التحريف في العنوان بجواز النظر من « محمّد » في « أحمد بن محمّد » إلى « محمّد » في « محمّد بن عيسى » ، فوقع السقط ؛ فإنّه مضافاً إلى أنّ محمّد بن عيسى يكون من جملة رواة كتاب يوسف بن عقيل ، ورد أكثر روايات يوسف بن عقيل من طريق الحسين بن سعيد ومحمّد بن عيسى وكلاهما من مشايخ أحمد بن محمّد المراد به في سندنا أحمد بن محمّد بن عيسى. راجع : الفهرست للطوسى ، ص ٥١٠ ، الرقم ٨١١ ؛ معجم رجال الحديث ، ج ٢٠ ، ص ٢٨٧.
(٧) في « جت » : + « عليك ».
(٨) في الوافي : « في ».
(٩) في « ل ، م ، ن ، بف ، بن ، جد » : « غرامة ».
(١٠) في الوسائل : « منه ». وفي المرآة : « أمّا عدم لزوم الغرامة عليهم لأنّها كانت على جهة الرهان والقمار وهو محرّم ، وأمّا قيمة ما أكلوا فلا يلزمهم لأنّه أباح لهم ذلك ».
(١١) التهذيب ، ج ٦ ، ص ٢٩٠ ، ح ٨٠٣ ، معلّقاً عن أحمد بن محمّد بن عيسى ، عن يوسف بن عقيل الوافي ،