١٤٦٦٥ / ١٧. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ إِسْحَاقَ ، عَنْ هَارُونَ بْنِ حَمْزَةَ ، قَالَ :
سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللهِ عليهالسلام عَنْ رَجُلٍ اسْتَأْجَرَ أَجِيراً ، فَلَمْ يَأْمَنْ أَحَدُهُمَا صَاحِبَهُ ، فَوَضَعَ (١) الْأَجْرَ عَلى يَدِ رَجُلٍ (٢) ، فَهَلَكَ ذلِكَ الرَّجُلُ وَلَمْ يَدَعْ وَفَاءً ، فَاسْتَهْلَكَ (٣) الْأَجْرُ؟
فَقَالَ : « الْمُسْتَأْجِرُ ضَامِنٌ لِأَجْرِ الْأَجِيرِ حَتّى يَقْضِيَ ، إِلاَّ أَنْ يَكُونَ الْأَجِيرُ دَعَاهُ إِلى ذلِكَ ، فَرَضِيَ بِالرَّجُلِ (٤) ، فَإِنْ فَعَلَ فَحَقُّهُ حَيْثُ وَضَعَهُ وَرَضِيَ بِهِ ». (٥)
١٤٦٦٦ / ١٨. مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ الْكُوفِيُّ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ ، عَنْ جَعْفَرِ بْنِ عيسى ، قالَ :
كَتَبْتُ إِلى أَبِي الْحَسَنِ عليهالسلام : جُعِلْتُ فِدَاكَ ، الْمَرْأَةُ تَمُوتُ ، فَيَدَّعِي أَبُوهَا أَنَّهُ كَانَ (٦) أَعَارَهَا بَعْضَ مَا كَانَ عِنْدَهَا مِنْ مَتَاعٍ وَخَدَمٍ ، أَتُقْبَلُ دَعْوَاهُ بِلَا بَيِّنَةٍ ، أَمْ لَاتُقْبَلُ دَعْوَاهُ إِلاَّ بِبَيِّنَةٍ (٧)؟
فَكَتَبَ إِلَيْهِ : « يَجُوزُ (٨) بِلَا بَيِّنَةٍ ».
__________________
ظلماً أو تبرّعاً من الدافع ، فكان هبة يصحّ الرجوع فيها ، أو كانت أموال هؤلاء مثل ماله ، ويرجع عليهم بالنسبة لأنّه صار مفلساً ، وهذا أظهر ».
(٧) التهذيب ، ج ٦ ، ص ٢٨٨ ، ح ٧٩٩ ، معلّقاً عن محمّد بن يحيى ... عن محمّد بن عمر ، عن عليّ بن الحسين ، عن حريز الوافي ، ج ١٨ ، ص ٩٠٠ ، ح ١٨٥٤٠ ؛ الوسائل ، ج ١٨ ، ص ٤١٧ ، ح ٢٣٩٥٩.
(١) في الوافي : « ووقع ».
(٢) في « ع ، ك ، م ، جد » : « الرجل ».
(٣) في « بف » والوافي والفقيه : « واستهلك ».
(٤) في الوافي والفقيه : « به ».
(٥) التهذيب ، ج ٦ ، ص ٢٨٩ ، ح ٨٠١ ، معلّقاً عن محمّد بن يحيى. الفقيه ، ج ٣ ، ص ١٧٤ ، ح ٣٦٥٨ ، معلّقاً عن هارون بن حمزة الغنوي الوافي ، ج ١٨ ، ص ٩٤٤ ، ح ١٨٦٣٣ ؛ الوسائل ، ج ١٩ ، ص ١٠٩ ، ح ٢٤٢٥٨.
(٦) في « ع ، ك ، ل ، ن ، بف ، جد » والوافي والفقيه والتهذيب : ـ « كان ».
(٧) في الوسائل : « بلابيّنة » بدل « إلاّبيّنة ».
(٨) في « ك ، م ، ن » والوافي والفقيه : « تجوز ».