عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليهالسلام ، قَالَ : « لَا يَحْلِفُ الرَّجُلُ إِلاَّ عَلى عِلْمِهِ ». (١)
١٤٧٢٥ / ٢. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ الْمُغِيرَةِ ، عَنْ حَكَم بْنِ أَيْمَنَ الْخَيَّاطِ (٢) ، عَنْ أَبِي بَصِيرٍ :
عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليهالسلام ، قَالَ : « لَا يُسْتَحْلَفُ (٣) الرَّجُلُ (٤) إِلاَّ عَلى عِلْمِهِ (٥) ». (٦)
١٤٧٢٦ / ٣. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنْ هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ :
__________________
(١) التهذيب ، ج ٨ ، ص ٢٨٠ ، ح ١٠٢٠ ، معلّقاً عن الكليني الوافي ، ج ١٦ ، ص ١٠٦٥ ، ح ١٦٦٩٢ ؛ الوسائل ، ج ٢٣ ، ص ٢٤٦ ، ح ٢٩٤٩١.
(٢) هكذا في « بف ، جت ». وفي « ك ، ل ، ن ، بح ، بن » : « خالد بن أيمن الخيّاط ». وفي « ع ، م ، جد » والمطبوع والوسائل : « خالد بن أيمن الحنّاط ».
هذا ، وقد ورد الخبر في التهذيب ، ج ٨ ، ص ٢٨٠ ، ح ١٠٢١ ، وسنده هكذا : « وعن عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن عبد الله بن المغيرة ، عن حكم بن أيمن الحنّاط ... » لكنّ المذكور في بعض نسخه المعتبرة : « وعنه ، عن عليّ بن إبراهيم » والضمير راجع إلى محمّد بن يعقوب المذكور في سند الحديث ١٠٢٠.
ثمّ إنّا لم نجد ذكراً لخالد بن أيمن في شيءٍ من طرق وأسناد أصحابنا. والمذكور في الأسناد وكتب الرجال هو حكم بن أيمن الحنّاط أو الخيّاط. راجع : رجال النجاشي ، ص ١٣٧ ، الرقم ٣٥٤ ؛ رجال البرقي ، ص ٣٨ ؛ الفهرست للطوسي ، ص ١٦٠ ، الرقم ٢٤٦ ؛ رجال الطوسي ، ص ١٨٥ ، الرقم ٢٢٥٠ ؛ معجم رجال الحديث ، ج ٦ ، ص ٣٦٨ ـ ٣٦٩.
(٣) في « بح ، جت » والتهذيب : « لا يحلف ».
(٤) في النوادر : « العبد ».
(٥) في المرآة : « قوله : لا يستحلف الرجل ، على بناء الفاعل ، أي لا يجوز أن يحلف أحد غيره إلاّمع علم المدّعي بالحقّ ، فيدلّ على عدم جواز الدعوى بالظنّ ؛ أو على بناء المجهول ، أي لا يطلب الحلف من أحد إلاّمع دعوى العلم ؛ عليه ، فإذا ادّعى عدم العلم كما إذا كان فعل الغير فيستحلف على نفي العلم ؛ أو المراد أنّ الحلف والاستحلاف إنّما هو على علم الحالف لا على الواقع ، فإذا حلف على شيء مطابقاً لعلمه ، وكان مخالفاً للواقع لا يأ ثم عليه ، ولعلّه أظهر. وكذا قوله عليهالسلام : « لا يحلف الرجل إلاّعلى علمه » يمكن أن يقرأ على بناء المجرّد المعلوم بالمعنى الأخير أو المراد أنّه يجب أن لا يحلف على ما لا يعلم يقيناً ، ولا يحلف بالظنّ ، ويمكن أن يقرأ على بناء التفعيل المجهول أو المعلوم ، وفي الأخير بعد ».
(٦) التهذيب ، ج ٨ ، ص ٢٨٠ ، ح ١٠٢١ ، معلّقاً عن عليّ بن إبراهيم ... عن الحكم بن أيمن الحنّاط. النوادر للأشعري ، ص ١٧٠ ، صدر ٤٤٧ ، مرسلاً من دون التصريح باسم المعصوم عليهالسلام الوافي ، ج ١٦ ، ص ١٠٦٥ ، ح ١٦٦٩٣ ؛ الوسائل ، ج ٢٣ ، ص ٢٤٧ ، ح ٢٩٤٩٢.