سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللهِ عليهالسلام يَقُولُ : « لَيْسَ كُلُّ يَمِينٍ فِيهَا كَفَّارَةٌ ، أَمَّا مَا كَانَ مِنْهَا مِمَّا أَوْجَبَ اللهُ عَلَيْكَ أَنْ تَفْعَلَهُ ، فَحَلَفْتَ أَنْ لَاتَفْعَلَهُ فَفَعَلْتَ (١) ، فَلَيْسَ عَلَيْكَ فِيهَا (٢) الْكَفَّارَةُ ، وَأَمَّا مَا لَمْ يَكُنْ مِمَّا أَوْجَبَ اللهُ عَلَيْكَ أَنْ تَفْعَلَهُ ، فَحَلَفْتَ أَنْ لَاتَفْعَلَهُ فَفَعَلْتَهُ (٣) ، فَإِنَّ عَلَيْكَ فِيهِ (٤) الْكَفَّارَةَ (٥) ». (٦)
١٤٧٣٠ / ٣. عَنْهُ (٧) ، عَنْ سَعْدِ بْنِ سَعْدٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْقَاسِمِ بْنِ الْفُضَيْلِ ، عَنْ حَمْزَةَ بْنِ حُمْرَانَ ، عَنْ دَاوُدَ بْنِ فَرْقَدٍ ، عَنْ حُمْرَانَ ، قَالَ :
قُلْتُ لِأَبِي جَعْفَرٍ وَأَبِي عَبْدِ اللهِ عليهماالسلام : الْيَمِينُ الَّتِي تَلْزَمُنِي (٨) فِيهَا الْكَفَّارَةُ؟
فَقَالَا (٩) : « مَا حَلَفْتَ عَلَيْهِ مِمَّا لِلّهِ فِيهِ (١٠) طَاعَةٌ أَنْ تَفْعَلَهُ فَلَمْ تَفْعَلْهُ ، فَعَلَيْكَ فِيهِ (١١) الْكَفَّارَةُ ؛ وَمَا حَلَفْتَ عَلَيْهِ مِمَّا لِلّهِ فِيهِ الْمَعْصِيَةُ ، فَكَفَّارَتُهُ تَرْكُهُ ؛ وَمَا لَمْ يَكُنْ فِيهِ مَعْصِيَةٌ وَلَا طَاعَةٌ ، فَلَيْسَ هُوَ بِشَيْءٍ (١٢) ». (١٣)
١٤٧٣١ / ٤. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنْ جَمِيلِ بْنِ دَرَّاجٍ ،
__________________
(١) في « جت » والوسائل والاستبصار : ـ « ففعلت ».
(٢) في الوسائل والتهذيب : « فيه ».
(٣) في « ع ، ك ، ل ، م ، ن ، بح ، جت ، جد » : ـ « ففعلت فليس عليك ـ إلى ـ أن لا تفعله ففعلته ». وفي « جت » : ـ « فليسعليك فيها ـ إلى ـ أن لا تفعله ففعلته ».
(٤) في « بف » وحاشية « بح » والوافي والاستبصار : « فيها ».
(٥) في الوسائل : « ثمّ فعلته فعليك الكفّارة » بدل « ففعلته ، فإنّ عليك فيه الكفّارة ».
(٦) التهذيب ، ج ٨ ، ص ٢٩١ ، ح ١٠٧٦ ؛ والاستبصار ، ج ٤ ، ص ٤٢ ، ح ١٤٦ ، معلّقاً عن الحسن بن محبوب الوافي ، ج ١١ ، ص ٥٥٢ ، ح ١١٣٠٦ ؛ الوسائل ، ج ٣ ، ص ٢٤٩ ، ح ٢٩٥٠٠.
(٧) مرجع الضمير هو أحمد بن محمّد المذكور في سند الحديث الأوّل.
(٨) في « ع ، جت » والوافي : « يلزمني ».
(٩) في « جد » : « قالا ».
(١٠) في « ن » : + « خير ».
(١١) في الوافي : « فيها ».
(١٢) في مرآة العقول ، ج ٢٤ ، ص ٣٢٥ : « ظاهره عدم انعقاد اليمين على المباح ، وحمل على ما إذا كان مرجوحاً ديناً أو دنيا ، لعدم الخلاف ظاهراً بين الأصحاب في انعقاد اليمين على المباح المتساوي الطرفين ».
(١٣) التهذيب ، ج ٨ ، ص ٢٩١ ، ح ١٠٧٧ ؛ والاستبصار ، ج ٤ ، ص ٤٢ ، ح ١٤٣ : معلّقاً عن أحمد بن محمّد بن عيسى ، عن سعد بن سعد الوافي ، ج ١١ ، ص ٥٥٢ ، ح ١١٣٠٧ ؛ الوسائل ، ج ٢٣ ، ص ٢٥٠ ، ح ٢٩٥٠١.