عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليهالسلام (١) ، قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ يُقْسِمُ عَلَى الرَّجُلِ فِي الطَّعَامِ لِيَأْكُلَ ، فَلَمْ يَطْعَمْ : هَلْ (٢) عَلَيْهِ فِي ذلِكَ كَفَّارَةٌ (٣)؟ وَمَا الْيَمِينُ الَّتِي تَجِبُ فِيهَا الْكَفَّارَةُ؟
فَقَالَ : « الْكَفَّارَةُ فِي الَّذِي يَحْلِفُ عَلَى الْمَتَاعِ أَنْ لَايَبِيعَهُ وَلَا يَشْتَرِيَهُ ، ثُمَّ يَبْدُو لَهُ فِيهِ (٤) ، فَيُكَفِّرُ (٥) عَنْ يَمِينِهِ (٦) وَإِنْ (٧) حَلَفَ عَلى شَيْءٍ وَالَّذِي (٨) عَلَيْهِ (٩) إِتْيَانُهُ خَيْرٌ مِنْ تَرْكِهِ ، فَلْيَأْتِ الَّذِي هُوَ خَيْرٌ وَلَا كَفَّارَةَ عَلَيْهِ ، إِنَّمَا (١٠) ذلِكَ مِنْ خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ (١١) ». (١٢)
__________________
(١) في « ع ، ك ، ل ، م ، بح ، بف ، بن ، جت ، جد » والوسائل : ـ « عن أبي عبد الله عليهالسلام ». وفي « ن » : « عبد الرحمن بنأبي عبد الله عليهالسلام ». وهذا ممّا يدلّ على وقوع السقط في السند بجواز النظر من « أبي عبد الله » في « عبد الرحمن بن أبي عبد الله » إلى « أبي عبد الله » في « أبي عبد الله عليهالسلام ». « كما نبّهنا عليه في الكافي ، ح ١٤٧١٦. فعليه ما ورد في التهذيب ، ج ٨ ، ص ٢٩٢ ، ح ١٠٧٩ من نقل الخبر عن محمّد بن يعقوب بنفس السند « عن عبد الرحمن بن أبي عبد الله عن أبي عبد الله عليهالسلام قال : سألته ... » هو الظاهر.
(٢) في التهذيب ، ح ١٠٧٩ والاستبصار ، ح ١٤٠ : « فهل ».
(٣) هكذا في معظم النسخ التي قوبلت. والتهذيب ، ح ١٠٧٩ والاستبصار ، ح ١٤٠. وفي « بن » والمطبوع : « الكفّارة ». وفي الوافي : « شيء ».
(٤) في « ع ، ن » والوسائل ، ح ٢٩٥٠٤ والتهذيب ، ح ١٠٧٩ والاستبصار ، ح ١٤٠ : ـ « فيه ». وفي النوادر : « فيشتريه ».
(٥) في « ع » : « فيكفّ ». وفي « ن » : « فيكفّره ».
(٦) التهذيب ، ج ٨ ، ص ٢٩٢ ، ح ١٠٧٩ ؛ والاستبصار ، ج ٤ ، ص ٤١ ، ح ١٤٠ ، معلّقاً عن الكليني. النوادر للأشعري ، ص ٤٣ ، ح ٦٦ ، عن عبد الرحمن بن أبي عبد الله ، من قوله : « ما اليمين التي تجب فيها الكفّارة ». وفي التهذيب ، ج ٨ ، ص ٢٨٧ ، ح ١٠٥٧ ؛ والاستبصار ، ج ٤ ، ص ٤٠ ، ح ١٣٨ ، بسندهما عن عبد الرحمن بن أبي عبد الله. النوادر للأشعري ، ص ٣٠ ، ح ٢٤ ، مرسلاً ، وتمام الرواية في الثلاثة الأخيرة : « سألت أبا عبد الله عليهالسلام عن الرجل يقسم على الرجل في الطعام يأكل معه فلم يأكل هل عليه في ذلك كفّارة؟ قال : لا ». وراجع : المحاسن ، ص ٤٥٢ ، ح ٣٦٦ الوافي ، ج ١١ ، ص ٥٥٤ ، ح ١١٣١٣ ؛ الوسائل ، ج ٢٣ ، ص ٢٥١ ، ح ٢٩٥٠٤ ؛ وص ٢٧٩ ، ح ٢٩٥٦٨.
(٧) في « ن » : « فإن ».
(٨) في « م ، بف ، بن » والوسائل والكافي ، ح ١٤٧١٦ والتهذيب ، ح ١٠٤٣ وح ١٠٧٩ والاستبصار ، ح ١٤٠ والنوادر ، ص ٣٦ : + « حلف ».
(٩) في التهذيب ، ح ٢٨٩ : « حلف ».
(١٠) في الوسائل ، ح ٢٩٤٧٦ والكافي ، ح ١٤٧١٦ والتهذيب ، ح ١٠٦٥ والنوادر ، ص ٣٦ : « وإنّما ». وفي التهذيب ، ح ١٠٤٣ : « فإنّما ».
(١١) في « بف » : « الشياطين ». وفي المرآة : « يدلّ على وجوب العمل بالمناشدة كما هو المذهب ».
(١٢) الكافي ، كتاب الأيمان والنذور والكفّارات ، باب من حلف على يمين فرأى خيراً منها ، ج ١٤٧١٦. وفي