قُلْتُ : إِنَّهُ عَجَزَ عَنْ ذلِكَ؟
قَالَ : « فَلْيَسْتَغْفِرِ (١) اللهَ ، وَلَا يَعُدْ (٢) ؛ فَإِنَّهُ أَفْضَلُ الْكَفَّارَةِ وَأَقْصَاهُ وَأَدْنَاهُ ، فَلْيَسْتَغْفِرْ رَبَّهُ (٣) ، وَلْيُظْهِرْ (٤) تَوْبَةً وَنَدَامَةً (٥) ». (٦)
١٤٧٦٧ / ١٢. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيى ، عَنْ غِيَاثِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ :
عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليهالسلام ، قَالَ : « لَا يُجْزِئُ (٧) إِطْعَامُ (٨) الصَّغِيرِ فِي كَفَّارَةِ الْيَمِينِ ، وَلكِنْ صَغِيرَيْنِ بِكَبِيرٍ ». (٩)
١٤٧٦٨ / ١٣. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِيسى ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ عُمَرَ الْيَمَانِيِّ ، عَنْ أَبِي خَالِدٍ الْقَمَّاطِ :
أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا عَبْدِ اللهِ عليهالسلام يَقُولُ (١٠) : « مَنْ كَانَ لَهُ مَا يُطْعِمُ فَلَيْسَ لَهُ أَنْ يَصُومَ ، يُطْعِمُ عَشَرَةَ مَسَاكِينَ مُدّاً مُدّاً ، فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ ». (١١)
__________________
(١) في « بن » والوسائل : « يستغفر ».
(٢) في « بف » : « ولا يعود ».
(٣) في « ل ، بن » وحاشية « ك ، بح ، جت » والوسائل : « الله ».
(٤) هكذا في « ع ، م ، ن ، بح ، بف ، جت ، جد » والوافي. وفي سائر النسخ والمطبوع والوسائل : « ويظهر ».
(٥) في « بح » : « توبته وندامته ». وفي المرآة : « لا يخفى مخالفته لترتيب الآية ، ولم أر من قال به ».
(٦) التهذيب ، ج ٨ ، ص ٢٩٨ ، ح ١١٠٤ ، معلّقاً عن أحمد بن محمّد ؛ الاستبصار ، ج ٤ ، ص ٥٢ ، ح ١٨٠ ، معلّقاً عن أحمد بن محمّد ... عن زرارة ، عن أبي عبد الله عليهالسلام ، وفيهما إلى قوله : « فليستغفر الله ولا يعد » الوافي ، ج ١١ ، ص ٥٨٩ ، ح ١١٤٠٥ ؛ الوسائل ، ج ٢٢ ، ص ٣٧٦ ، ح ٢٨٨٢٣.
(٧) في الفقيه والاستبصار : « لا يجوز ».
(٨) في « ع ، ل ، بح ، بن » والوسائل : « طعام ».
(٩) التهذيب ، ج ٨ ، ص ٢٩٧ ، ح ١١٠٠ ؛ والاستبصار ، ج ٤ ، ص ٥٣ ، ح ١٨٢ ، معلّقاً عن أحمد بن محمّد. الفقيه ، ج ٣ ، ص ٣٦٧ ، ذيل ح ٤٢٩٧ الوافي ، ج ١١ ، ص ٥٨٧ ، ح ١١٣٩٩ ؛ الوسائل ، ج ٢٢ ، ص ٣٨٧ ، ح ٢٨٨٥٥.
(١٠) في تفسير العيّاشي ، ح ١٧٨ والنوادر : + « في كفّارة اليمين ».
(١١) النوادر للأشعري ، ص ٦٠ ، ح ١٢٠ ، عن إبراهيم بن عمر. تفسير العيّاشي ، ج ١ ، ص ٣٣٨ ، صدر ح ١٧٨ ، عن أبي خالد القمّاط. وفي الكافي ، كتاب الصيام ، باب وجوه الصوم ، ضمن ح ٦٣١٩ ؛ والفقيه ، ج ٢ ، ص ٧٧ ،