١٤٧٦٥ / ١٠. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ النَّوْفَلِيِّ ، عَنِ السَّكُونِيِّ :
عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليهالسلام ، قَالَ : « قَالَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ عليهالسلام : إِنْ لَمْ يَجِدْ (١) فِي الْكَفَّارَةِ إِلاَّ الرَّجُلَ وَالرَّجُلَيْنِ ، فَلْيُكَرِّرْ (٢) عَلَيْهِمْ حَتّى يَسْتَكْمِلَ (٣) الْعَشَرَةَ ، يُعْطِيهِمُ (٤) الْيَوْمَ ، ثُمَّ يُعْطِيهِمْ غَداً (٥) ». (٦)
١٤٧٦٦ / ١١. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ ، عَنِ ابْنِ بُكَيْرٍ ، عَنْ زُرَارَةَ :
عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عليهالسلام ، قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنْ شَيْءٍ مِنْ كَفَّارَةِ الْيَمِينِ؟
فَقَالَ : « يَصُومُ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ ».
قُلْتُ : إِنَّهُ (٧) ضَعُفَ عَنِ الصَّوْمِ ، وَعَجَزَ؟
قَالَ : « يَتَصَدَّقُ عَلى عَشَرَةِ مَسَاكِينَ ».
__________________
الله عليهالسلام ، مع اختلاف يسير وزيادة في أوّله وآخره الوافي ، ج ١١ ، ص ٥٨٦ ، ح ١١٣٩٧ ؛ الوسائل ، ج ٢٢ ، ص ٣٨١ ، ح ٢٨٨٣٨.
(١) في « ن » والاستبصار : « لم تجد ».
(٢) في الاستبصار : « فلتكرّر ». وفي الوسائل : « فيكرّر ».
(٣) في « ل » والاستبصار : « حتّى تستكمل ».
(٤) في الاستبصار : « تعطيهم » في الموضعين.
(٥) قال السيّد العاملي : « لا خلاف بين الأصحاب في عدم إجزاء الدفع لما دون الستّين مسكيناً ؛ لتعلّق الأمر بذلك ، فكما لا يحصل الامتثال بالدفع إلى غير المساكين لا يحصل بالدفع إلى ما دون الستّين. ولو كرّر على ما دون الستّين من الكفّارة الواحدة مع التمكّن من العدد لم يجز اتّفاقاً. أمّا مع التعذّر فقد نصّ الشيخ وجماعة منهم المصنّف رحمهالله على جواز التكرار عليهم بحسب الأيّام ، وصرّحوا بأنّه لو لم يوجد سوى مسكين واحد اطعم ستّين يوماً. ولم نقف لهم في ذلك على مستند سوى ما رواه الشيخ عن السكوني ... وضعف هذه الرواية يمنع من العمل بها ، والذي يقتضيه الوقوف مع الإطلاقات المعلومة عدم إجزاء الدفع لما دون الستّين مطلق. ولو لم يوجد المستحقّ انتظر المكنة ولو بالوصيّة كما لو كان عليه دين ولم يتمكّن من إيصاله إلى المستحقّ ». نهاية المرام ، ج ٢ ، ص ٢١١ ـ ٢١٢.
(٦) التهذيب ، ج ٨ ، ص ٢٩٨ ، ح ١١٠٢ ؛ والاستبصار ، ج ٤ ، ص ٥٣ ، ح ١٨٤ ، معلّقاً عن الكليني. الفقيه ، ج ٣ ، ص ٣٦٧ ، ذيل ح ٤٢٩٧ ، مع اختلاف يسير الوافي ، ج ١١ ، ص ٥٨٦ ، ح ١١٣٩٨ ؛ الوسائل ، ج ٢٢ ، ص ٣٨٦ ، ح ٢٨٨٥٣.
(٧) في الوسائل : « إن ».