١٣٧٩٠ / ١٤. ابْنُ مَحْبُوبٍ (١) ، عَنْ نُعَيْمِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ عَبَّادٍ الْبَصْرِيِّ (٢) :
عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عليهماالسلام ، قَالَ : إِذَا قَذَفَ الرَّجُلُ الرَّجُلَ ، فَقَالَ : إِنَّكَ لَتَعْمَلُ (٣) عَمَلَ قَوْمِ لُوطٍ تَنْكِحُ الرِّجَالَ ، قَالَ : « يُجْلَدُ حَدَّ (٤) الْقَاذِفِ ثَمَانِينَ جَلْدَةً ». (٥)
١٣٧٩١ / ١٥. ابْنُ مَحْبُوبٍ (٦) ، عَنْ أَبِي أَيُّوبَ وَابْنِ بُكَيْرٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ :
عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عليهالسلام فِي الرَّجُلِ يَقْذِفُ الرَّجُلَ ، فَيُجْلَدُ ، فَيَعُودُ عَلَيْهِ بِالْقَذْفِ ، قَالَ : « إِنْ قَالَ لَهُ (٧) : إِنَّ الَّذِي قُلْتُ لَكَ حَقٌّ ، لَمْ يُجْلَدْ ؛ وَإِنْ قَذَفَهُ بِالزِّنى بَعْدَ مَا جُلِدَ ، فَعَلَيْهِ الْحَدُّ ؛ وَإِنْ قَذَفَهُ (٨) قَبْلَ أَنْ (٩) يُجْلَدَ بِعَشْرِ قَذَفَاتٍ ، لَمْ يَكُنْ عَلَيْهِ إِلاَّ حَدٌّ وَاحِدٌ (١٠) ». (١١)
__________________
(١) السند معلّق على سابقه ، فيجري عليه الطرق الثلاثة المتقدّمة.
(٢) في « ع ، ك ، ل ، بح ، جت » : « عن نعيم عن إبراهيم بن عبّاد البصري ». وفي « م ، بن ، جد » : « عن نعيم عن إبراهيم عن عبّاد البصري ». وكلا التقريرين سهو ؛ فقد روى [ الحسن ] بن محبوب عن نعيم بن إبراهيم في عددٍ من الأسناد ، وتوسّط نعيم بن إبراهيم في بعضها بين ابن محبوب وبين عبّاد [ بن كثير ] البصري. راجع : معجم رجال الحديث ، ج ١٩ ، ص ٣٩٠ ـ ٣٩١.
هذا ، وأمّا ما ورد في التهذيب ، ج ١٠ ، ص ٦٦ ، ح ٢٤٣ ، من نقل الخبر بسنده عن ابن محبوب عن نعيم بن إبراهيم عن غياث ، فعنوان « غياث » فيه محرّف من « عبّاد » ؛ فإنّا لم نجد رواية نعيم بن إبراهيم عن غياث في موضع ، كما نجد اجتماع ابن محبوب ـ بعناوينه المختلفة ـ مع من يسمّى بغياث في سند واحد.
(٣) في « ل ، م ، بن » والوسائل : « تعمل ».
(٤) في « بف » : « جلد ».
(٥) التهذيب ، ج ١٠ ، ص ٦٦ ، ح ٢٤٢ ، معلّقاً عن ابن محبوب ؛ وفيه ، ص ٦٦ ، ح ٢٤٣ ، بسنده عن أحمد بن محمّد ، عن ابن محبوب ، عن نعيم بن إبراهيم ، عن غياث ، عن جعفر بن محمّد عليهالسلام. الفقيه ، ج ٤ ، ص ٥٣ ، ضمن ح ٥٠٨٣ ، بسند آخر ، وفيهما مع اختلاف يسير الوافي ، ج ١٥ ، ص ٢٧٣ ، ح ١٥٢٦٥ ؛ الوسائل ، ج ٢٨ ، ص ١٧٧ ، ح ٣٤٤٩٧.
(٦) السند معلّق كسابقه.
(٧) في الوسائل : ـ « له ».
(٨) في « بف » : « قذف ».
(٩) في « بح ، بن » وحاشية « جت » والوسائل : « ما ».
(١٠) قال المحقّق الحلّي : « لو قذف فحدّ فقال : الذي قلت كان صحيحاً ، وجب بالثاني التعزير ؛ لأنّه ليس بصريح. والقذف المتكرّر يوجب حدّاً واحداً لا أكثر ». الشرائع ، ج ٤ ، ص ٩٤٧.
(١١) التهذيب ، ج ١٠ ، ص ٦٦ ، ح ٢٤٤ ، معلّقاً عن ابن محبوب. الفقيه ، ج ٤ ، ص ٥٤ ، ذيل ح ٥٠٨٣ ، مرسلاً ، من دون التصريح باسم المعصوم عليهالسلام الوافي ، ج ١٥ ، ص ٣٧٠ ، ح ١٥٢٦٠ ؛ الوسائل ، ج ٢٨ ، ص ١٩١ ، ح ٣٤٥٣٦.