« باب الصداق وأحكامه »
. قال الله تعالى ( وَآتُوا النِّساءَ صَدُقاتِهِنَّ نِحْلَةً ) (١).
وقال تعالى ( فَمَا اسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ ) (٢) وقال ( وَإِنْ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمَسُّوهُنَّ وَقَدْ فَرَضْتُمْ لَهُنَّ فَرِيضَةً فَنِصْفُ ما فَرَضْتُمْ ) (٣).
وقال النبي (٤) صلىاللهعليهوآله : أدوا العلائق قيل : يا رسول الله وما العلائق؟ قال : ما تراضى عليه الأهلون فجواز المهر ثابت بما ذكرناه والإجماع أيضا منعقد عليه وهو عندنا غير مقدر ، وسائر (٥) ما يجوز ان يكون ثمنا لمبيع أو اجرة لمكترى يصح ان يكون صداقا قليلا كان ، أو كثيرا.
ويستحب عندنا ان لا يتجاوز فيه السنة المحمدية خمس مائة درهم جيادا ويجوز ان يكون منافع الحر مهرا ، مثل ان يخدمها شهرا ، أو على خياطة ثوب ، أو على ان يخيط لها شهرا ، وكذلك البناء وما أشبهه ، وكذلك تعليم القرآن والمباح من الشعر.
__________________
(١) النساء ـ ٤
(٢) النساء ـ ٢٤
(٣) البقرة ـ ٢٣٧
(٤) في بعض النسخ « وروى عن رسول الله صلىاللهعليهوآله » كما في المبسوط والخير بهذا اللفظ لم أجده في اخبار الخاصة والعامة الا أنه أرسله في أم الشافعي في كتاب الصداق بنحو الجزم والقبول.
وروى في سنن الدارقطني ج ٣ باب المهر والبيهقي في كتاب الصداق بإسناد هما عنه صلىاللهعليهوآله قال أنكحوا الأيامى قيل ما العلائق بينهم يا رسول الله قال ما تراضى عليه الأهلون وأو رد هما ابن الأثير في النهاية في مادة علق وفسر العلائق بالمهور قال وعلاقة المهر ما يتعلقون به على المتزوج وعلى كل ، النصوص المصرحة بجواز كون الصداق ما تراضى به الناس أو الزوجان قليلا كان أو كثيرا مستفيضة كثيرة من طرق الخاصة والعامة كما في الوسائل الباب ١ من أبواب المهور وكنز العمال ج ١٦ وغيرهما.
(٥) اى جميع.