ثم ادخل الصداق عليه بنت الأمة كان للرجل (١) ردها عليه وان كان قد دخل بها ودفع إليها الصداق كان ذلك لها (٢) بما استحل من فرجها ، وان لم يكن دخل بها ولا دفع إليها صداقها (٣) لم يكن لها شيء وكان على الأب ان يدفع الى الرجل البنت التي من الحرة وهي التي كان عقد له عليها ، وان كان الرجل قد دفع الصداق إلى الأولى لم يكن لهذه شيء ووجب على أبيها في ماله صداقها دون الزوج ، وان كان الزوج لم يدفع الصداق إلى الأولى كان عليه دفعه الى بنت الحرة التي عقد له عليها ،
وإذا تزوج رجلان بامرأتين وأدخلت كل واحدة منهما على الذي ليس هو زوجها وعلما بذلك فيما بعد وجب رد كل واحدة منهما الى زوجها ان لم يكن الزوجان دخلا بهما ، وان كانا دخلا بهما كان لكل واحدة منهما المهر فان كان لهما ولى تعمد ذلك اغرم المهر (٤) ولا يدخل كل واحد من الزوجين بزوجته حتى
__________________
(١) اى يستحق الرد فلا ينافي وجوبه عليه لكونها غير زوجته كما في نكت النهاية.
(٢) ظاهره ان ذلك مهرها وان كان أقل من مهر المثل أو أكثر ولعله لأجل انه لما لم يكن لها مهر مفروض وانما كان للدخول بالشبهة فكلما دفع إليها وقت الدخول كان مما استحل به فرجها وقد تقدم نحوه في باب الصداق في الدخول بالزوجة إذا لم يفرض لها وأعطاه شيئا قبله خلافا للمتأخرين هنا كما في الشرائع والمختلف فأوجبوا لها مهر المثل مطلقا فان كان المدفوع أقل أتمه وان كان أكثر استرد منه.
(٣) هذا التقييد لا وجه له كما لم يذكر في النهاية إذ لو لم يدخل بها لم تستحق شيئا وان دفعه إليها فلعل ذكر المصنف له لكون الدخول مقارنا غالبا لدفع الصداق أو كان الصواب « أو » مكان الواو فالمراد حينئذ انه ان دخل بها ولم يدفع إليها لم يكن لها شيء على الزوج بل كان مهرها وهو المثل على أبيها لتدليسه ان لم تكن هي عالمة كما هو المفروض والا فهي زانية لا مهر لها مطلقا.
(٤) هذه الجملة محرفة في النسخ فصححتها من النهاية والنص الوارد في الحكم كما في الوسائل الباب ٤٩ من أبواب ما يحرم بالمصاهرة الحديث ٢ فراجعه فان فيه زيادة.