فان لم ينظروه وطالبوه بحقوقهم لم يكن لصاحب الدين تعجيزه ، لان حقه قبل التعجيز وبعده ثابت في ذمته؟ فاذن لم يكن له في تعجيزه فائدة ، فاما السيد والمجني عليه فلهما تعجيزه لأنهما يستفيدان بذلك فائدة وهي ان المجني عليه يبيع الرقبة في حقه والسيد يستردها الى ملكه فان عجزاه انفسخت الكتابة ويباع في الجناية ويقدم حق المجني عليه على حق السيد كما قدمناه.
وإذا وجب على المكاتب أروش عدة من جناياته على جماعة ، وكان في يده مال يفي بذلك ، دفع الأرش منه وبقي الحكم بينه وبين السيد ان ادى اليه مال الكتابة أعتق وان لم يرد ( يؤد ـ خ ل ) ذلك اليه كان له استرقاقه؟ وان لم يكن في يده مال كان للمجنى عليهم ان يعجزوه ويفسخوا المكاتبة ليعود الى الرق وبيع في حقوقهم ، فان كان ثمنه يفي بحقوقهم دفع الى كل واحد منهم قدر ما يصيبه منه ولا فرق في ذلك بين ان يكون قد جنى على جميعهم دفعة واحدة أو على واحد منهم بعد آخر وبعضهم قبل التعجيز وبعضهم بعده ، لان محل هذه اجمع الرقبة.
وإذا قطع المكاتب يد سيده عمدا وجب له القصاص؟ فان اختار ذلك كان له استيفاؤه في الحال؟ وان عفا على أرش وكانت (١) الجناية خطأ يوجب بها الأرش لم يكن له المطالبة به الى حال اندمال الجرح.
وإذا كان للمكاتب عبيد فجنى بعضهم على بعض؟ فان كانت الجناية ـ موجبة للمال ، بان يكون خطاء أو شبيه عمد فإنها تهدر ، وان كانت موجبة للقصاص كان له ان يقتص من الجاني ، لأن في ذلك مصلحة لملكه؟ وذلك : بان يؤثر (٢)
__________________
(١) الصواب « أو كانت » كما تقدم نحوه.
(٢) كذا فيما عندي من النسخ وظاهره ان إيثار بعضهم على بعض هو المصلحة المقتضية للقصاص وهذا لا يخلو من تكلف وفي نسخة المبسوط المطبوعة جديدا « ان لا يتوثب بعض عبيده على بعض » وهذا أظهر لكن لفظة « لا » مكتوبة فيما بين القوسين إشارة إلى انها في بعض النسخ أو من المصحح.