وإذا كان له عبد فأتلف عليه مالا فان ضمانه لا يثبت في ذمته؟
وإذا جنى على المكاتب وكانت الجناية على نفسه انفسخت الكتابة سواء كانت من سيده أو من غيره؟ فان كان القائل له غير سيده كان عليه القيمة لسيده والكفارة لله تعالى (١) فان كان القاتل ، السيد لم يكن عليه قيمة لأنه قد عاد الى ملكه بفسخ الكتابة (٢) والكفارة واجبة عليه ، وما يكون في يده من مال فهو لسيده إذا قتله السيد أو غير السيد لأنه ملكه ، وكان له ماله بحق الملك لا بالإرث.
فإن كانت الجناية على طرفه (٣) وكان حرا لم يجب عليه القصاص ، لان الحر لا يقتل بالعبد؟ (٤) وان كان عبدا كان عليه القصاص ، فاذا وجب الأرش في جناية الخطإ أو في جناية العمد إذا عفا عن القصاص فيها فإن الأرش للمكاتب لأنه من جملة الكسب وليس له المطالبة بالأرش إلا بعد اندمال الجرح؟ فان سرت الجناية إلى نفسه انفسخت الكتابة وعاد الى ملك سيده وما يكون في يده من مال فهو للسيد.
__________________
(١) يأتي في باب القصاص بيان هذه الكفارة في العمد والخطاء وكذا في باب الكفارات.
(٢) اى صار بحكم القن وقد ذكر المصنف في باب القصاص ان من قتل عبده القن فعليه التعزير والكفارة لكن في بعض النصوص انه يؤخذ منه القيمة ويتصدق به عن العبد كما عن جمع من الأصحاب مع ان في بطلان الكتابة بقتل المولى اشكالا وانما ورد النص به في موت المكاتب المشروط.
(٣) زاد هنا في هامش نسخة ( ب ) « من سيده لم يقاص » عليه لان له عليه ملكا فان كان ضعيفا لم يلزمه الأرش وكان الجاني غير سيده » لكن صوابه كما في المبسوط : لان له عليه ملكا وان كان ضعيفا ويلزمه الأرش وان كان الجاني غير سيده.
(٤) أي إذا لم يقتل به لعدم المكافئة فلا قصاص في الطرف أيضا لذلك.