وإذا جرح واحد. غيره مأة جراحة ، وجرحه آخر جراحة واحدة. فمات المجروح ، كانا جميعا قاتلين له ، وكان عليهما القود. والولي مخير بين قتلهما جميعا وبين العفو عنهما ويأخذ من كل واحد منهما نصف الدية فيرد على أولياء المقاد منه
وإذا قطع إنسان يد غيره ، وقطع آخر رجله ، وأوضحه ثالث (١) ، فسرى الى نفسه ، كان جميعهم قاتلة ( قتلة له خ ل ) وكان وليه مخيرا بين ان يقتص أو يعفو عنه. فان اقتص كان له ان يقتص في الجرح ، ( الجراح ـ خ ل ) ، فيقطع القاطع ثم يقطعه (٢) ويوضح الذي أوضحه ثم يقتله. فان عفى عن الجميع. أخذ الدية أثلاثا ، وان عفى عن كل واحد (٣) على ثلث الدية ، كان له قتل الآخرين إذا رد فاضل الدية.
وإذا قتل الصبي والمجنون إنسانا لم يكن عليهما قود ، فان اختلف ولى المقتول والصبي بعد بلوغه. فقال وليه : قتلته وأنت بالغ وعليك القود ، وقال الصبي : بل قتلته وانا صبي ، فليس على الصبي قود ، كان القول قول الجاني ، لأن الأصل الصغر حتى يعلم زواله. فان اختلف هو والمجنون ، فان كان يعرف له حال جنون ، كان القول قول الجاني مع يمينه ، لأنه أعلم بوقته. وان لم يعرف له حال جنون ، كان القول قول الولي ، لأن الأصل صحته وسلامته حتى يعلم انه مجنون
__________________
(١) اى جرحه جرحا أوضح العظم وأظهره.
(٢) كذا في النسخ والصواب « ثم يقتله » كما في المبسوط وحكاه في المختلف عن المصنف وانه الموافق لما بعده والوجه في هذا الحكم انه كما ينسب القطع والقتل أو الجرح والقتل إلى هؤلاء الثلاثة جاز لولي المقتول ان يفعل بهم ذلك وفيه ان القتل هنا بسبب القطع أو الجرح فيقال قتله بذلك فيدخل قصاصهما في قصاصه كما في موضع آخر من المبسوط وعزاه في المختلف الى المشهور نعم لو قتله بعدهما بسبب آخر كان الوجه ما ذكر ثم ان جواز قتل الثلاثة انما هو بعد رد فاضل الدية كما ذكره في آخر هذا الفرع.
(٣) اى عن واحد منهم أيا كان.