فان كانت يد القاطع ذات خمس أصابع ، ويد المقطوع ذات ست أصابع ، كان للمقطوع ، القصاص ، لأنه يأخذ ناقصا بكامل ، ويكون مخيرا بين العفو والاستيفاء. فان عفى على مال ، كان له بيده يد كاملة ، وفي الإصبع الزائدة حكومة ، ولا تبلغ الحكومة في ذلك دية الإصبع الأصلية ، لأنا نأخذ (١) في الخلقة الزائدة ما نأخذه في الأصلية ، فإذا كان كذلك (٢) فكان لا فرق بين قطعها وحدها أو مع اليد. فان اندملت كان فيها الأرش ـ ثلث الإصبع الصحيحة ـ كان بها سير (٣) بعد الاندمال ، أو لم يكن بها كذلك.
وإذا قطع من غيره أنملة لها طرفان ، وكان للقاطع مثلها في تلك الإصبع ، كان عليه القصاص ، لتساويهما في ذلك ، وان لم يكن له مثلها ، أخذ القصاص في الموجودة ، وحكومة في المفقودة.
وان كانت أنملة القاطع ، لها طرفان ، وللمقطوعة طرف واحد ، فلا قصاص على الجاني ، لأنا نأخذ زائدة بنا قصة ، وله دية أنملة ـ ثلث دية الإصبع ـ ثلاث وثلث من الإبل.
وإذا قطع رجل يمين رجل ، وكان لهذا القاطع يمين ، قطعت بها. وان لم يكن له يمين ، وكان له يسار ، قطعت يده اليسرى به (٤). وكذلك الحكم ، إذا قطع يسرى غيره ، ولم يكن له يسرى ، وله يمين ، فإنه يقطع يمينه باليسرى. فان لم يكن له يدان
__________________
(١) الصواب « لأنا لا نأخذ » كما في المبسوط.
(٢) يعني إذا كان في الإصبع الزائدة حكومة لا فرق بين قطعها بقطع الكف أو وحدها قلت ذكرنا ان الحكومة هي أرش ما بين الصحيح والناقص وقطع الإصبع الزائدة ليس نقصا نعم لو قطعها وحدها كانت له حكومة للإيذاء والله العالم.
(٣) الصواب « شين » كما في المبسوط.
(٤) هذا وما بعده خارج عن قاعدة المماثلة المستفادة من قوله تعالى ( فَاعْتَدُوا عَلَيْهِ بِمِثْلِ مَا اعْتَدى عَلَيْكُمْ ) لكنه منصوص كما في الوسائل الباب ١٢ من قصاص الطرف.