السن الأصلي كما قدمناه فان كان للجاني سن زائدة في محلها ، كان المجني عليه مخيرا بين القصاص وبين العفو على مال ، فإن أراد القصاص ، فلا فرق بين ان يكونا سواء وبين ان يكون الواحد منهما أكثر (١) من الأخرى.
وإذا وجب لإنسان على غيره قود ، في طرف أو نفس ، لم يجز ان يستوفيه بنفسه، لان ذلك من فروض الأئمة عليهمالسلام ، وعليه التعزير.
وإذا وجب قصاص على رجل في يمينه ، فقال له المجني عليه : اخرج يمينك لأقتصها ، فأخرج يساره فقطعها. فان كان المقتص جاهل بأنها يساره ، لم يكن عليه قود ، لأنه قطعها معتقدا أنه يستوفي حقه بها ، وكان شبهة ( شبهته ـ خ ل ) في سقوط القود فيها ، ولأنه قطعها ببذل مالكها ، فلا قود عليه في ذلك. فاما ديتها فلازمة له (٢) لأنه بذلها عن يمينه ، وكان البذل على سبيل المعاوضة ، فإذا لم يصح كان على القابض الرد ، فاذا عدمت ، كان عليه بدلها. وان كان المقتص عالما بأنها يساره ، فقطعها. فان هذا القطع مضمون ، لأنه إنما بذلها بعوض ، فلم يسلم له ، فكان على القابض الضمان ، فاذا كان ذلك مضمونا فالضمان في اليد بالدية ، لأنه بذلها للقطع ، فكان شبهة في سقوط القود عنه ، وسقوط القود (٣) انما يثبت ، لأنه مضمون بالدية.
وإذا كان الأمر في اليسار على ما ذكرناه ، فالقصاص باق في يمينه وله دية يساره. وليس للمقتص قطع اليمين ، حتى ينظر ما يكون من قطع اليسار ، فاما ان تندمل
__________________
(١) الصواب بالباء الموحدة.
(٢) ظاهره عدم الفرق بين ان يكون الجاني عالما بلزوم إخراج يمينه وعدم اجزاء اليسار عنها أم لا خلافا للمبسوط وظاهر الشرائع فنفيا الدية في الأول ولا يبعد نفيها مطلقا كما في جواهر الكلام لان ظاهر النصوص في ضمان النفس أو الطرف أو المال ما إذا كان التلف مستندا عرفا الى المباشر بخلاف مثل المقام.
(٣) في نسخة ( ب ) « وثبوت القود » وكأنه خطأ وعلى كل فالمقصود من هذه الجملة وتعليلها غير متضح فتأمل.