نعم ، في بعض الأخبار المذكورة ذكر أولاد الأنبياء إلّا أنّه من جهة اختلاف لفظ الرواية لا ينهض حجّة في خصوصه سيّما مع ضعفه. واحتمل حمله على خصوصهم عليهمالسلام كما هو قضيّة المقام.
رابعها : الظاهر (١) شمول الحكم في المساجد لسطحها وسردابها وسائر المواضع المحفورة فيها كالآبار ونحوها إلّا أن يكون ذلك خارجا عن وقف (٢) المسجد بأن يكون ملكا للغير قبل وقف المسجد ونحو ذلك.
وأمّا المشاهد فالظاهر اختصاص الحكم فيها ببيت الدفن ، فلا منع من الكون على سطحها ، وكذا الرواق المتصل به ونحوه. وأمّا جدار المسجد فإن بنى فيه جرى حكمه ، وإلّا ففي ثبوت حكمه فيه إشكال ، والأحوط الاجتناب.
خامسها : الظاهر دوران الحكم مدار صدق الدخول والمكث ، فلو أدخل يده ونحوها فالظاهر عدم المنع بخلاف ما لو أدخل معظم البدن ، فإنّ الظاهر صدقه.
وكما يحرم عليه الدخول يحرم عليه إدخال الغير في وجه قويّ ، فلو أدخله إليه وهو نائم أو مغمى عليه فعل محرّما. وكذا الحال في الصبيّ والمجنون. ولو دعاه إلى الدخول وهو غافل قوي المنع. وفي إدخال الميّت الجنب إليه وجهان.
__________________
(١) زيادة : « الظاهر » من ( د ).
(٢) في ( د ) « وقفيّة ».