المصطلح.
ولا يبعد حمل كلامه على نحو الرواية.
وربما يحتج له بقوله عليهالسلام : « اغسلوا صبيانكم من الغمر فإن الشيطان يشمّ الغمر ، فيفزع الصبي في رقاده ويتأذّى به الكاتبان » (١).
وهو كما ترى.
وهل يعتبر فيه النية على نحو سائر الأغسال؟ الظاهر ذلك كما هو ظاهر الموثقة العادّة له في ضمن سائر الأغسال ، مضافا إلى ظهور لفظ الغسل فيه وأنّ اعتبار النية هو قضية الأصل في كلّ التكاليف إلا ما خرج بالدليل.
وعلى هذا فيعتبر فيه ما يعتبر في سائر الأغسال من تقديم إزالة النجاسة على نحو ما مرّ والترتيب.
وفي كفاية الارتماس فيه وجهان أشبههما ذلك ؛ إذ هو أحد وجهي الغسل.
وهل يعتبر أن يكون عقيب الولادة من غير فصل ظاهر؟ ظاهر كثير من عبائرهم ذلك (٢) ؛ إذ هو أحد وجهي الغسل.
وهل يعتبر أن يكون عقيب الولادة؟ ففي عدّة من كتب الأصحاب أنه عند الولادة ، وفي عدة أخرى أنه حين الولادة ، وفي اخرى : « إذا ولد استحب الغسل ». وكأنّ الأظهر بقاء الحكم ما سمّي مولودا ؛ أخذا بظاهر الموثقة.
وقال الشهيد الثاني في شرح النفلية : الظاهر أنه لا يسقط بالتراخي لإطلاق النصّ.
قال التقي العلامة المجلسي رحمهالله : الظاهر جواز تأخيره لغسل الولادة.
والأظهر تقييد العبارتين المذكورتين بما ذكرناه.
ومنها : الغسل بعد إفاقة المجنون. ذكره العلامة في نهاية الإحكام (٣) معلّلا بما قيل من أن
__________________
(١) الخصال : ٦٣٢.
(٢) لم ترد في ( ب ) و ( د ) : « إذ هو ... الولادة ».
(٣) نهاية الإحكام ١ / ١٧٤.