سادسها : لو أخلّ بالطلب الواجب حتى ضاق الوقت فإن تمكن من الطلب في البعض سقط التعذر ووجب بمقدار التمكن على ما مرّ ، وإن لم يتمكن منه أصلا سقط وصحّ تيممه وصلاته من غير لزوم إعادة عليه على الأقوى ، وإن أثم بالتأخير.
والوجه فيه واضح ؛ لسقوط الاشتراط مع الضيق.
غاية الأمر أن يكون آثما بإخراج نفسه عن عنوان المتمكن إلى العاجز ، وأطلق الشيخ والشهيد في الدروس عدم الإعادة لو أخلّ بالطلب الواجب ، فإن اريد بذلك عدم صحة تيممه ؛ نظرا إلى الإخلال بالشرط الذي هو الطلب ففيه منع ظاهر ؛ إذ المسلّم من الشرط إنما هو حال السعة.
وأيضا لا وجه حينئذ بسقوط الأداء ، ولا لفعله من دون الطهورين وبعد تعيّن فعله مع التيمّم الذي هو أحد الطهورين لا وجه لوجوب القضاء أيضا من دون نصّ عليه.
وقد يحمل كلامهما على حال السعة ، فيرتفع الخلاف.
وكذا يسقط الطلب لو ارتفع التمكن لموانع اخر من خوف العدوّ وحصول المرض إلا أنه لا إثم هنا لو لم يكن متوقع الحصول ، ومعه يجري ظاهر الخلاف المذكور مع التسامح التأخير.
وكذا يجري الكلام بالنسبة إلى من كان واجدا للماء فأراقه مع الانحصار أو أخرجه عن ملكه اختيارا في الوقت.
وقد أطلق الشهيد في غير واحد من كتبه وجوب الإعادة أيضا. ولا يبعد حمله على ما مرّ وعن غير واحد من الأصحاب فسادا. وكأنه لوجوب استعماله عليه ، وهو لا يقضي بالفساد لعدم اقتضاء النهي فساد المعاملة إن لم يكن تعلّقه من جهتها ، ولو فعل ذلك بطل الاكتفاء بغيره فلا إثم.
وينبغي القطع بصحة الصلاة إذن مع التيمّم.
ولو أهرقه قبل دخول الوقت مع علمه بعدم تمكنه منه في الوقت فلا مانع ؛ لعدم وجوب الطهارة عليه بعد. والقول بوجوب إبقاء الماء مع عدم وجوب الطهارة لا معنى له.
ولو قيل بوجوب الطهارة إذن قبل الوقت فهو مع مخالفته لظاهر الأصحاب ـ حيث