وقد ورد في غير واحد من الأخبار أن « الوصية تمام ما نقص من الزكاة » (١).
وكأنّ المراد به نظير ما ورد من أن « النافلة الراتبة تمام ما نقص من صلاة الفريضة » (٢) وأنّ « غسل الجمعة تمام ما نقص من الوضوء » (٣).
ويظهر من بعض المحدّثين أن المراد بذلك وجوب الوصية بما بقي من الزكاة.
وهو كما ترى.
وفي مرفوعة محمد بن يحيى ، عنهم عليهمالسلام قال : « من أوصى الثلث احتسب له من زكاته » (٤).
وكأن المراد به ثبوت أجر الزكاة فيه إذا كانت وصية في المصارف الراجحة ووجوه البرّ سيّما إذا كان أوصى به للفقراء والمساكين.
وأما قيام ذلك مقام الزكاة حقيقة كما هو الظاهر منها فالظاهر أنه لا (٥) قائل به.
وروي عن بعض الأئمة عليهمالسلام أنه قال : « إن الله تبارك وتعالى يقول : يا بن آدم! تطولت عليك بثلاث : سترت عليك ما لو يعلم به أهلك ما واروك ، وأوسعت عليك فاستقرضت منك فلم تقدّم خيرا ، وجعلت لك نظرة عند موتك في ثلثك فلم تقدّم خيرا » (٦).
وعن الصادق عليهالسلام عن أبيه عليهالسلام قال : « من أحب أن يوصي (٧) عند موته لذوي قرابته ممن لا يرثه فقد ضمّ عمله بمعصية » (٨).
__________________
(١) من لا يحضره الفقيه ٤ / ١٨٢ ، باب في أن الوصية تمام ما نقص من الزكاة ح ٥٤١٣.
(٢) لم نعثر عليه وإنما وجدناه في علل الشرائع ٢ / ٣٢٨ عثمان بن عبد الملك عن أبي بكر قال : لي أبو جعفر (ع) : « أتدري لأي شيء وضع التطوع؟ ... إلى أن قال : لأنه إن كان في الفريضة نقصان قضيت النافلة على الفريضة حتى تتم ... ».
(٣) انظر علل الشرائع ١ / ٢٨٥ ، باب علة وجوب غسل يوم الجمعة ح ١.
(٤) وسائل الشيعة ١٩ / ٢٦٠ ، باب وجوب الوصية بما بقي في الذمة من الزكاة ، ح ٣ وفيه : « بالثلث ».
(٥) في ( د ) : « مما لا ».
(٦) الخصال : ١٣٦.
(٧) في ( د ) : « من لم يوص ».
(٨) من لا يحضره الفقيه ٤ / ١٨٣.