ولو ضمّ بعضها إلى البعض بحيث صار الجميع شيئا واحدا جرى حكم المنع.
ثمّ (١) إن المقصود بما لا تتمّ الصلاة فيه ما كان كذلك لصغره ، وأما ما لا تتم الصلاة من جهة حياكته (٢) دون صغره فلا يجري فيه الحكم. وقد نبّه عليه بعض الأفاضل.
ثالثها : قد عدّ الصدوق (٣) رحمهالله من جملة ذلك العمامة ، ووجّه ذلك تارة بأنها على حالها مما لا تتم الصلاة فيه. وقد عرفت أنه المناط في ذلك.
واخرى بأنها غير داخل في اسم الثوب ، وقد قامت الأدلة على اعتبار الطهارة في خصوص البدن والثوب ، ولا دليل على اعتبارها في غيرهما.
وقد احتمل في المدارك (٤) على عدم حصول المنع من جهتها نظرا إلى الوجه المذكور.
ولا يخفى ضعف كلّ من الوجهين المذكورين ؛ إذ مجرد طي الثوب لا يجعله مما لا تتم الصلاة فيه مع سعته في نفسه ، وإلا لجرى في غير العمامة أيضا.
وهو واضح الفساد ، وإن لفظ « الثوب » كما يشمل المنشور كذا يشمل المطويّ أيضا بلا فرق ، فالتأمل في اندراجه في الثوب بعد صدقه عليه في العرف مما لا وجه له.
على أن اندراجه في اللباس كاف فيه ، وهو مما لا شكّ فيه.
نعم ، قد دلّ على اندراج العمامة في ذلك رواية الفقه المذكورة. وكأنّها مستند الصدوق ، وهي لضعفها ومخالفتها لسائر الأخبار وكلام الأصحاب لا ينهض حجة على ذلك. وقد تحمل كعبارة الصدوق رحمهالله على خصوص العمامة التي لا تتم الصلاة فيها.
__________________
(١) زيادة : « ثم » من ( د ).
(٢) في ( د ) : « حكايته ».
(٣) الهداية : ٧٣.
(٤) مدارك الأحكام ٢ / ٣٢٠.