وربما يؤيّد ذلك بأن تكرار البول موجب لتشديد النجاسة ، ويكفي فيه الصب.
ويضعّفه أنّ مقتضى ما دلّ على الاكتفاء بالصبّ هناك عدم الفرق بين المتكرّر وغيره ، وكلمات الأصحاب أيضا قاضية بذلك ، فلا يمكن جعل ذلك فارقا في المقام ، فالأولى أن يجعل الحكم هنا مقيّدا بما دل على الاكتفاء بمجرد الصب في بول الرضيع ؛ إذ ليس المولود هنا مقيّدا بالرضيع.
إلّا أنّه قد يستشكل في دلالة الرواية على العفو بالنسبة إليه ؛ إذ غاية ما يدلّ عليه حصول العفو بالنسبة إلى من يثبت في بوله الغسل إلّا أن يدّعى الأولوية بالنسبة إليه.
وقد يقال بأنّ اعتبار الغسل قد يكون من جهة حصول العفو لما في الغسل من المبالغة في الإزالة بخلاف الصب ، فإنّه فان افاد التطهير إلّا أنّه لا يقضى بالعفو (١).
ذهب الشهيد (٢) وجماعة من الأصحاب إلى العفو عن نجاسة ثوب الخصي الذي يتواتر بوله إذا غسل في النهار (٣) مرّة للزوم الحرج بتكلفه بالغسل ، ولرواية عبد الرحمن القصير قال : كنت إلى أبي الحسن الأول عليهالسلام أسأله عن خصيّ ببول فيلقى من ذلك شدّه وبري البلل فقال : « يتوضأ وينضح (٤) ثوبه في النهار مرّة واحدة » (٥).
ورواه الصدوق في الفقيه (٦). فظاهره العمل بمضمونه ، وظاهر العلامة في التذكرة (٧) عدم العمل بها.
وهو الذي اختاره جماعة من المتأخرين ؛ لضعف الرواية وعدم انطباقها على المقصود لذكر النضح ، وهو غير مطهر لبوله بالإجماع.
__________________
(١) هنا فراغ في ( ب ) بمقدار كلمة.
(٢) الذكرى ١ / ١٣٩.
(٣) وفي المتن هكذا : « النها ».
(٤) وفي المتن هكذا : « يتضح ».
(٥) تهذيب الأحكام ١ / ٤٢٤ ، باب تطهير البدن والثياب من النجاسات ، ح ٢٢.
(٦) من لا يحضره الفقيه ١ / ٧٥ ، باب ما ينجس الثوب والجسد من المياه المخرجة من الإنسان ، ح ١٦٨.
(٧) تذكرة الفقهاء ٢ / ٤٩٤.