ما يرد على إطلاق ما ذكروه في المقام.
ثالثها (١) : أنه هل يجوز دفع النجس إلى الجاهل من غير إعلامه بالحال لصرفه فيما يشترط الطهارة؟ فيه وجهان معلومان مما تقدّم إلا أن القول بجوازه في المقام ضعيف كما دلّت عليه السيرة المستمرّة المقطوعة من الامتناع عن صرف المتنجسات الغير القابلة للتطهير إلا فيما لا يشترط بالطهارة ( كالأدهان المتنجسة ونحوها. ولو جاز دفعها إلى الجاهل ليصرفها في المصارف المشترطة بالطهارة لما حصروا ) (٢) لما مرّ (٣) ، والأمر في تلك المصارف النادرة الخالية في الغالب عن المنافع المطلوبة مع جواز صرفه في مؤنة الاضياف والعيال أو إعطائه لسائر الناس ، بل جاز دفعه مطلقا إلى الأطفال لارتفاع التكليف عنهم.
مضافا إلى ما فيه من إضافة المال.
على أن المستفاد من عدّة من الأخبار ثبوت المنع في المقام مثل ما دلّ على لزوم الإعلام في بيع الزيت أو السمن والعسل إذا مات فيه الجرد ، وما دلّ على عدم جواز بيع النجس من غير مستحلّي الميتة .. إلى غير ذلك.
واستشكل صاحب الحدائق (٤) في المقام من جهة الأخبار المذكورة ، وملاحظة ما يستفاد من غيرها من الجواز ، مثل ما دلّ على عدم وجوب الإعلام في دفع الثوب الذي لا يصلّى فيه بل اشتمل على النهي من الإعلام ، وأقل مراتبه الكراهة.
وفحوى صحيحة العيص ، عن الصادق عليهالسلام ، عن رجل صلّى في ثوب رجل أياما ، ثم إن صاحب الثوب أخبره بأنه لا يصلّى فيه ، قال : « لا يعيد شيئا من صلاته » (٥).
فإن سكوته عن منع (٦) الإعادة من دون الإعلام تقرير منه عليهالسلام عليه ، فيشير إلى جوازه.
__________________
(١) زيادة : « ثالثها » من ( د ).
(٢) ما بين الهلالين مأخوذة من ( د ) ، ولم ترد إلّا فيها.
(٣) ليس في ( د ) : « لما مرّ ، و ».
(٤) انظر الحدائق الناضرة ٥ / ٢٦٠.
(٥) الكافي ٣ / ٤٠٤ ، باب يصلى في الثوب وهو غير طاهر عالما أو جاهلا ، ح ١.
(٦) في ( ب ) : « المنع ».