يتمكّن منه من الطّهارة والصلاة على فرض وجود الماء ، فلا يبعد القول بوجوب القضاء ؛ إذ تركه في أول الوقت لم يكن لأجل المانع المذكور ، وإنما كان من جهة لزوم القضاء.
ويحتمل إلحاقه بالقسم المتقدم.
والأول أظهر ، فهو كما إذا كان قائما في بعض الوقت بمقدار الطهارة والصلاة مثلا ثم قام ، فعرض المانع ، فإنّ الظاهر عدم تأمل في ثبوت القضاء حينئذ مع انتفاء المكنة حال النوم ؛ نظرا إلى فوات صلاته في بعض الوقت بالنوم ، وفي البعض الآخر بسبب المانع المذكور ، وما ثبت بالدليل هو سقوط القضاء في قسمي الآخر مندرجا تحت العموم ، والظاهر اعتبار اتّساع الوقت الفائت للصلاة التي كانت لكلّ مكلف بها لو كان مسقطا ، فلا عبرة باتّساعه لصلاة المضطر من جهة المقدمات والأفعال في وجه قوي.
ثم الظاهر اختصاص ما ذكرناه لمقدمات الوجود ، وأما مقدمات العلم فلا يجري فيه ما قدّمناه ؛ إذ ليس اعتبارها من جهة توقف نفس الفعل عليها ، بل من جهة العلم بأدائه يصدق فوات الواجب عليه قبل مراعاته في المقام ، وإن كان معذورا بالشرع كما أدّى الصلاة في يوم الغيم ، ثم لتحصيل الظنّ بالوقت ثم اتفق (١) مضي مقدار أداء الفعل ومقدماته ، فلا يسقط عنه القضاء وكذا الحال لو (٢) وجب (٣) عليه تكرار الصلاة كما في صورة اشتباه القبلة أو من جهة دوران الثوب الطاهر بين الثياب العديدة ، فلا يلاحظ اتّساع الوقت للمكرّرات.
هذا ، والمناط في المقام على أقلّ (٤) الواجب كما نصّ عليه جماعة منهم العلامة والشهيد (٥) والمحقق الكركي (٦).
__________________
(١) في ( ب ) : « فاتفق ».
(٢) في ( ألف ) : « وكذا إلى أو ».
(٣) في ( ب ) : « وكذا إلى أوجب ».
(٤) في ( ألف ) « الظاهر » بدل « أقل ».
(٥) الذكرى ٢ / ٣٥١.
(٦) جامع المقاصد ٢ / ٤٥.